مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص130
ولا مرجح لهما.
وأصحيتهما سندا معارضة بمخالفتهما للقوم عملا.
ورواية معمر المشار إليها، وهي لاثبات الوجوب غير ناهضة، لما ذكرنا في معنى الاجزاء.
خلافا لبعض – كما في التذكرة – فأوجب ثلاث أصابع (1) وكأنه لرواية معمر السابق جوابها.
وللمحكي عن النهاية وأحكام الراوندي (2)، فأوجبا الاصبع وكأنه لما سبقت إليه الاشارة من أنها المسمى عرفا.
ولا وجه له.
وعن الاشارة (3) وظاهر الغنية (4)، فحدداه بالاصبعين.
ولا يتضح مستند هما.
والمستحب المسح بالكف كله، كما عن النهاية والمقنعة والجمل والعقود، والمبسوط والوسيلة والألفية (5) لما مر من الصحيحة بل الحسنة.
وعن الاشارة: استحباب تفريج الاصابع (6).
ولا بأس به، إذ المقام يتحمل التسامح.
ثم إنه هل يجب إدخال الكعبين أم لا فيه قولان، أظهرهما:، الثاني، وفاقا للمعتبر (7) للأصل.
وقوله في صحيحة الأخوين: ” ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع “.
(1) التذكرة 1: 18.
(2) النهاية: 14، فقه القرآن 1: 30.
(3) الاشارة: 70.
(4) الغنية (الجوامع الفقهبة): 553.
(5) النهاية: 14 المقنعة: 48، الجمل والعقود (الرسائل العشر): 159، المبسوط 1: 22، الوسيلة: 52، ولم نجده في الألفية والمظنون انها تصحيف النفلية: 7.
(6) الاشارة: 71.
(7) المعتبر 1: 152.