پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص128

وحسنة عبد الأعلى: عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء ؟ فقال: ” يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عزوجل، قال الله:

(ما جعل عليكم في الدين من حرج)

امسح عليه ” (1) دلت على وجوب مسح رأس الاصبع، فيتم المطلوب بالاجماع المركب.

ويضعف الأول: بما مرمكررا.

والثاني: بكونه محمولا على الاستحباب قطعا لعدم وجوب الكف إجماعا كما يأتي.

وكذا الثالث فإنه لا يجب مسح ما عليه المرارة إلا على وجوب الاستيعاب العرضي.

والحمل على انقطاع جمع الأظفار بعيد جدا، ولو احتمله، لاحتمل إرادة ظفر اليد أيضا، فيبطل الاستدلال.

خلافا لبعض المتأخرين (2)، فاكتفى في الطول بالمسمى، واحتمله في المعتبروالذكرى (3) للمستفيضة الدالة على عدم وجوب استبطان الشراكين (4)، وصحيحتي الأخوين المتقدمتين (5) في قدر الوجوب من مسح الرأس.

وفي الأول: جواز كون الشراك فوق الكعب أو قيامه مقام البشرة، كما صرح به في بعض المعتبرة (6).

(1) الكافي 3: 33 الطهارة ب 21 ح 4، التهذيب 1: 363 / 1097، الاستبصار 1: 77 / 240، الوسائل 1: 464 أبواب الوضوء ب 39 ح 5، الآية: 78 الحج.

(2) قال في الحدائق 2: 291.

وبه جزم المحدث الكاشاني في المفاتيح.

ونفى عنه البعد صاحب رياض المسائل وحياض الدلائل ولا يخفى أن الموجود في المفاتيح 1: 44 خلافه.

(3) المعتبر 1: 152، الذكرى: 89.

(4) راجع الوسائل 1: 412 أبواب الوضوء ب 23.

(5) في ص 110.

(6) الظاهر ان المراد به ما يجوز المسح على نفس النعل – كما في معتبرة زرارة الوسائل 1: 414 أبواب الوضوء ب 23 ح 4.