مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص125
ويتعارف الآن أيضا، وجواز كون مبدأي الشراك والكعب بالمعنى الثالث واحدا.
مع أنه قيل بجواز المسح على الشراك وقيامه في ذلك مقام البشرة (1).
وأما السابع: فلمنع كون معقد الشراك هو القبة، ومنع أن غيرهما لا يبقى مع القطع منه ما يقام به فإن مع القطع من المعنى الثالث أيضا يبقى العقب وشئ من القدم، بل صرح في بعض الأخبار – كما يأتي – أنه يقطع من المفصلويترك العقب يطا عليه (2)، وهو صريح في أن القيام على العقب، وهو يبقى قطعا مع القطع من المعنى الثالث، بل من المفصل بين الساق والقدم.
هذا، مع أنه لو تم لا يدل على أزيد من الاستعمال، وهو لا يفيد الاختصاص، سيما مع تصريح جماعة (3) بالاستعمال في غيره أيضا.
واستدل الثانيان (4): بقول بعض أهل اللغة وصحيحة الأخوين.
وفي الأول: منع الحجية أولا، والاختصاص ثانيا.
وفي الثاني: أنه يمكن أن يكون المراد بالمفصل، المفصل الشرعي، أي: محل القطع، بل قيل.
هو الظاهر من بعض الأخبار (5) كالرضوي: ” يقطع السارق من المفصل ويترك العقب يطأ عليه ” (6) فإنه مشعر بمعروفية المفصل عند الاطلاق في ذلك الزمان.
وفيه نظر، ويعلم وجهه مما ذكرنا.
وزاد الثالث (7): تصريح أرباب التشريح، ونسبة بعض العامة هذا المعنى
(1) التذكرة 1: 18.
(2) راجع الوسائل 28: 254 أبواب حد السرقة ب 4 ح 7.
(3) منهم صاحبا البحار: 77: 276، والحبل المتين: 18.
(4) أي القائلون بالقول الثاني والثالث (العلامة والشيخ البهائي ومن تبعهما).
(5) شرح المفاتيح: (مخطوط).
(6) لم نعثر عليه في فقه الرضا ” ع “، وهو موجود في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 151 / 388 عن أبي عبد الله عليه السلام، الوسائل 28: 254 أبواب حد السرقة ب 4 ح 7.
(7) الشيخ البهائي في الحبل المتين: 20.