مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص122
وصحيحة البزنطي، وفيها: فوضع كفه على الأصابع، فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم (1).
ورواية ميسر، وفيها: ثم وضع يده على ظهر القدم ثم قال.
” هذا هو الكعب) (2).
فإن الظاهر والظهر فيهما ليسا بالمعنى المقابل للباطن قطعا لعدم كونه بإطلاقه كعبا فهو بمعنى ما ارتفع.
وصحيحة الأخوين وفيها: فقلنا (له) (3) أين الكعبان ؟ قال.
هاهنا ؟ يعني المفصل دون عظم الساق، فقلنا: هذا ما هو ؟ قال: هذا (من) (4) عظم الساق، والكعب أسفل من ذلك (5).
فإن المفصل المعهود ليس دون عظم الساق ولا أسفل منه، فإنهما يقتضيان بعدا فليس إلا القبة.
وبعدم وجوب تبطين الشراك كما ورد في الأخبار (6)، ولو كان الكعب هوالمفصل، للزم تبطينه.
وبما ورد في الصحيح: إن امير المؤمنين إذا قطع الرجل قطعها من الكعب) (7).
وروي أيضا في الكافي والفقيه والتهذيب: ” إنما يقطع الرجل من الكعب
– – الذكرى: 88.
(1) الكافي 3: 30 الطهارة ب 19 ح 6 التهذيب 1: 91 / 243 الاستبصار 1: 62 / 184، الوسائل 1: 417 أبواب الوضوء ب 24 ح 4.
(2) التهذيب 1: 75 / 190، الوسائل 1: 391 أبواب الوضوء ب 15 ح 9.
(3) لا توجد في (ه) و (ق).
(4) لا توجد في (ه ” و ” ق “.
(5) الكافي 3: 25 الطهارة ب 17 ح 5، التهذيب 1: 76 / 191، الوسائل 1: 388 أبواب الوضوء ب 15 ح 3 بتفاوت يسير.
(6) الوسائل 1: 415 أبواب الوضوء ب 23 ح 8.
(7) الفقيه 4: 46 / 157، الوسائل 28: 254 أبواب حد السرقة ب 4 ح 8.