مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص118
يصيب بشرة رأسه الماء ” (1).
والمراد ببشرة الرأس فيها بشرته بالنسبة إلى الحناء الشامل للشعر أيضا.
والمروي في كتاب علي عن أخيه: عن المرأة هل يصلح لها أن تمسح على الخمار ؟ قال: (لا يصلح حتى تمسح عل رأسها، (2).
وتجويزه في الصحيحتين (3) على فوق الحناء – مع شذوذهما المخرج لهما عن الحجية – محمول على لونه أو عدم استيعاب الحناء للمقدم أو على الضرورة، فإن المنع عن المسح على الحائل يخص حال الاختيار.
ويجوز على الحائل اضطرارا اتفاقا – كما قيل (4) – لعموم أدلة المسح على الجبائر والدواء، كما يأتي.
الخامس: مسح الرجلين، إلى الكعبين.
ووجوبه أيضا مما اتفقت عليه الكلمة، ونطق به الكتاب والسنة.
والكعبان عند العامة هما: العظمان الناتئان عن جانبي عظم الساق فوق المفصل (5).
وأما الخاصة: فقد اتفقوا على أنهما غيرذلك، وإن اختلفوا في تعيينهما، وهم بين مصرح بأنهما قبتا القدمين أمام الساقين ما بين المفصل والمشط، وهو: شيخناالمفيد (6).
ويشعر به بل بالاجماع عليه كلام التهذيب (7)، وتبعهما جماعة من
(1) الكافي 3: 31 الطهارة ب 19 ح 12، التهذيب 1: 359 / 1085، الوسائل 1: 455 أبواب الوضوء ب 37 ح 1.
(2) مسائل علي بن جعفر: 110 / 22، الوسائل 1: 456 أبواب الوضوء ب 37 ح 5.
(3) التهذيب 1: 359 / 1079، 1081، الاستبصار 1: 75 / 232 و 233، الوسائل 1: 455، 456 أبواب الوضوء ب 37 ح 3 و 4.
(4) الرياض 1: 22.
(5) راجع المغني لابن قدامة 1: 173، وبدائع الصنائع 1: 7، ومغني المحتاج 1: 53.
(6) المقنعة: 44.
(7) التهذيب 1: 74 – 75.