مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص115
بوجوب ولا استحباب.
نعم، يتصف بالوجوب التخييري التبعي من حيث كونه جزءا للمجموع إذا قصد الامتثال بالمجموع، وبالاستحباب بمعنى الراجحية الاضافية كذلك حينئذ.
وعن نهاية الشيخ: وجوب هذا القدر اختيارا، والاكتفاء بالاصبع الواحدة حال الاضطرار إلا أن المصرح به في كلامه الاكتفاء بها إن خاف البرد من كشف الرأس (1) ولعلهم استنبطوا التعميم من عدم التفرقة بين أنواع الاضطرار.
ونسب ذلك إلى الدروس (2) أيضا، كما عن الاسكافي تخصيص وجوبه بالمرأة والاكتفاء في الرجل بالواحدة (3).
ومستند الأول: الجمع بين أخبار الاصبع والثلاث بذلك بشهادة ثالثة روايات الاصبع المتقدمة (4).
ودليل الثاني: الجمع بينها بذلك بشهادة صحيحة زرارة المتقدمة (5).
ويضعف الأول: بما مر من عدم دلالة روايات الثلاث على وجوبها، مع عدم تصريح في الشاهد بالاصبع الواحدة عند الخوف، بل أراد بيان عدم وجوب النزع وجواز الادخال، فيحتمل الاكتفاء بالمسمى، ووجوب الثلاث، والاطلاق إنما يحكم به إذا كان في مقام بيان حكمه.
والثاني: بما مر من عدم دلالة الصحيحة على وجوب ذلك على المرأة.
(1) النهاية: 14.
(2) نسبه في كشف اللثام 1: 68، والموجود في الدروس: ثم مسح مقدم الرأس بمسماه ولا يحصل بأقل من اصبع وقيل ثلاث مضمومة للمختار.
(3) نقله عنه في الذكرى: 86.
(4) ص 111.
(5) ص 112.