پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص114

مع أن ذلك القول محكي عن أبي حنيفة وبعض آخر من العامة (1)، فيمكنالحمل على التقية.

ولا بأس بالحمل على الاستحباب، كما عن المقنعة (2)، والمبسوط، والخلاف، والجمل والعقود (3)، والغنية، والمراسم، والوسيلة، والسرائر (4)، ومصباح السيد وجمله (5)، والمهذب، والمعتبر، والشرائع، والمنتهى (6).

وغيرها.

والمستحب مسح موضعها لا المسح بها لعدم دليل عليه.

والمراد من موضعها ما تحويه الثلاثة بعرضها وطولها الذي هو طول إصبع، لأن الاصبع حقيقة في تمام العضو المخصوص، سواء كان عرضها من عرض الرأس وطولها من طوله أو بالعكس.

وقد يخص استحباب ذلك المقدار بالعرض، نقل ذلك عن ظاهر المقنعة، والمهذب، والجامع (7)، والشرائع، والنفلية (8)، وصرح به الكركي (9).

وهو غير جيد.

ثم المستفاد من الخبرين استحباب مجموع الثلاث فيكون أفضل أفراد المخير، لا استحباب القدر الزائد على المسمى.

وعلى هذا فلا يتصف الزائد بنفسه

(1) حكاه العلامة في التذكرة 1: 16 عن ابي حنيفة.

وراجع بدائع الصنائع 1: 4، أحكام القرآنللجصاص 2: 344.

(2) المقنعة: 48.

(3) المبسوط 1: 21، الخلاف 1: 81، الجمل والعقود (الرسائل العشر) 159.

(4) الغنية (الجوامع الفقهية): 553، المراسم: 37، الوسيلة: 52، السرائر 1: 101.

(5) جمل العلم والعمل: (رسائل المرتضى 3): 24، (6) المهذب 1: 44، المعتبر 1: 144، الشرائع 1: 21، المنتهى 1: 60.

(7) المقنعة، 48، المهذب 1: 44، الجامع للشرائع: 34.

(8) الشرائع 1.

21، النفلية: 7.

(9) جامع المقاصد 1: 218.