پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص111

الدروس (1)، وهو الظاهر من البيان والذكرى (2)، ونسبه في المختلف إلى المشهور (3).

وقد ينسب إلى جمع ممن نسب إليه الأول كالقديمين والأربعة المتعقبة لهما (4).

وقد يجمع بينها: باتحاد القولين (5) لأن المراد بالمسمى ما هو بحسب العرف، والمتبادر أن المسمى أقله الاصبع.

وكيف كان، فاستدلوا بالأخبار:أحدها: في الرجل يتوضأ وعليه العمامة، قال.

” يرفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه فيمسح على مقدم رأسه، (6).

وثانيها: عن الرجل يمسح رأسه من خلفه – وعليه عمامة – بإصبعه، أيجزيه ذلك ؟ فقال: ” نعم ” (7).

وثالثها: رجل توضأ وهو معتم وثقل عليه نزع العمامة لمكان البرد، فقال: ” ليدخل إصبعه ” (8).

وفيها – مضافا إلى ما في الأول من الخلو عن الدال على الوجوب، بل وكذا الثاني حيث إن.

الاجزاء لا يدل عليه كما يأتي.

وما في الثاني من الخلل في المتن -:

(1) الدروس 1: 92.

(2) البيان 4 7، الذكرى: 86.

(3) المختلف: 23.

(4) تظهر النسبة من المختلف: 23.

(5) كما في شرح المفاتيح: (مخطوط).

(6) التهذيب 1: 90 / 238، الاستبصار 1: 60 / 178، الوسائل 1.

411 أبواب الوضوء ب 22ح 3.

(7) التهذيب 1: 90 / 240 الاستبصار 1: 60 / 179، الوسائل 1: 411، أبواب الوضوء ب 22 ح 4.

(8) الكافي 3: 30 الطهارة ب 19 ح 3، الوسائل 1: 416 أبواب الوضوء ب 24 ح 2.