مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص110
كتب الفاضل (1)، والكركي (2)، والشهيدين (3)، وأكثر المتأخرين (4)، بل عن الخمسة الأولى الاجماع عليه (5).
ونسب بعض مشايخنا المحققين (6) هذا القول إلى العماني، والاسكافي، والديلمي، والحلبي، والقاضي، والحلي.
للأصل، والاطلاقات، وخصوص الصحاح.
منها: صحيحة زرارة وبكير: ” وإذا مسحت بشئ من رأسك أو بشئ من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك، ” (7).
وأخرى: ” فإذا مسح بشئ من رأسه وبشئ من رجليه ما بين الكعبين إلى آخر أطراف الأصابع فقد أجزأه.
” (8).
وقيل: يجب مقدار إصبع وهو المحكي عن المقنعة، والتهذيب، والخلاف (9)، وجمل السيد، والراوندي (10) في موضع من الكتاب المذكور، وفي
(1) التذكرة 1: 16، التحرير 1: 10، تبصرة المتعلمين: 6.
(2) جامع المقاصد 1: 218.
(3) قال الشهيد الاول في اللمعة: 18 ثم مسح مقدم الرأس بمسماه.
وهو باطلاقه يدل على الاجتزاء باقل من اصبع ولهذا قال الثاني في شرحها (الروضة 1: 75): ولو يجزء من إصبع واما كلماته في الدروس والبيان والذكرى فلا تفيد الاجتزاء بالاقل – كما سيأتي من المصنف – بل تفيد العكس.
(4) منهم المحقق الا ردبيلي في مجمع الفائدة 1: 104، وصاحبا المدارك: 207، والذخيرة: 29.
(5) راجع ص 109 – رقم،، 5، 6.
(6) الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح: (مخطوط).
(7) التهذيب 1: 90 / 237، الاستبصار 1: 61 / 182، الوسائل 1: 414 أبواب الوضوء ب 23 ح 4.
(8) الكافي 3: 25 الطهارة ب 17 ح 5، التهذيب 1: 76 / 191، الوسائل 1: 388 أبواب الوضوء ب 15 ح 3.
(9) المقنعة: 48، التهذيب 1: 89، الخلاف 1: 82.
(10) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى 3): 24، فقه القرآن 1: 29.