مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص109
ووجوب النزع مطلقا – كالمنتهى (1) – كعدمه كذلك – كما احتمله فيه – لا وجه له.
وصدق غسل اليد بدونه، وعدم أمر النبي صلى الله عليه وآله الأعراب مع عدم الانفكاك فيهم غالبا (2) – بعد ورود الأمر بغسل الظواهر وعدم جواز تركجزء من اليد – لا وقع له.
نعم، لو كان الوسخ الواقع في محل الفرض شبه الدخان لا يمنع الماء، اتجه عدم وجوب نزعه.
الرابع: مسح الرأس.
ووجوبه أيضا ثابت بالثلاثة.
والقدر الواجب فيه المسمى، ولو بجزء من إصبع، ممرا له على الممسوح ليتحقق اسمه، وفاقا للاكثر كما في المدارك (3) والغرر، ومنهم التبيان، والمجمع، وروض الجنان لأبي الفتوح (4)، وأحكام القران للراوندي (5)، والغنية (6)، والمبسوط، والجمل والعقود (7)، والسرائر (8)، والمصباح للسيد (9)، والاصباح، والجامع، والمعتبر (10)، والشرائع، والنافع (11)، والقواعد، والمنتهى (12)، بل سائر
(1) المنتهى 1: 59.
(2) كما في الذخيرة: 29.
(3) المدارك 1: 207.
(4) التبيان 3: 451 مجمع البيان 2:، 164، روض الجنان 4: 125.
(5) فقه القرآن 1: 17.
(6) الموجود في الغنية (الجوامع الفقهية): 53: والافضل ان يكون مقدار الممسوح ثلاث أصابع مضمومة ويجزي مقدار اصبع واحدة بالاجماع المذكور.
(7) المبسوط 1: 21، الجمل والعقود (الرسائل العشر: 109.
(8) السرائر 1: 101.
(9) نقله عنه في المنتهى 1: 60.
(10) الجامع للشرائع: 36، المعتبر 1: 144.
(11) الشرائع 1: 21، المختصر النافع: 6.
(12) القواعد 1: 11، المنتهى 1: 59.