مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص107
النسيان، أما مع العلم بالوصول فظاهر، وأما بدونه فلرجوعه إلى الشك بعد الفعل وهو لا يعبأ به، كما يأتي.
وكذا (1) الشعر مع خفته إجماعا.
وكذا مع الكثافة عند جماعة (2) ؟ استنادا إلى وجوب غسل كل جزء، كما هو المصرح به في الأخبار (3).
إلا أن مقتضى صحيحة زرارة، المتقدمة (4) في شعر الوجه: عدم وجوبه، ووجوب غسل الشعر خاصة.
وتخصيصها بالوجه لاوجه له.
والمراد (5) بغسل كل جزء من اليد كما يمكن أن يكون كل جزء من ظاهر جلده، يمكن أن يكون كل جزء من ظاهر أجزائها كما في الوجه، ومنه شعرها المحيط بها، ومع العموم فالصحيحة للتخصيص صالحة.
ولذا استشكل في غرر المجامع وغيره (6) في الفرق بين الوجه واليد.
وهو في محله، والاجماع الرافع له غير ثابت وإن ادعاه الكركي في باب غسل الجنابة من شرح القواعد (7).
وأمر الاحتياط واضح.
وأما الأظفار: فلا إشكال في وجوب غسلها ما لم يخرج عن حد اليد، أي: عن محاذاة رأس الاصبع.
وكذا معه، وفاقا للفاضل في بعض كتبه (8)، والشهيد (9)، ووالدي العلامة ؟ لجزئيتها عرفا.
(1) يعني وكذا يجب غسل ما تحت الشعر.
(2) منهم الشهيد في الذكرى 85، والدروس 1: 91، والمحقق السبزواري في الذخيرة: 28.
(3) راجع الوسائل 1: 387 أبواب الوضوء ب 15.
(4) في ص 92.
(5) مناقشة في الاستدلال الذي أشار إليه بقوله: استنادا إلى وجوب غسل كل جزء.
(6) كالحدائق 2: 249.
(7) جامع المقاصد 1: 278.
(8) كالقواعد 1: 11.
(9) الدروس 1: 91.