مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص106
خلافا للمنقول عن المبسوط والمهذب والجواهر والمعتبر (1) فلم يوجبوا غسله ! لخروجه عن اليد المأمور بغسلها.
وفيه نظر.
ج: يجب إيصال الماء تحت جميع ما في محل الغسل من سوار ودملج وخاتم وغيرها، للاجماع، وعموم حسنة زرارة وبكير، ورواية العياشي المتقدمتين (2) وخصوص صحيحة علي: عن المرأة عليها السوار والدملج في بعض ذراعها، لا تدري يجري الماء تحتها أم لا، كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت ؟ قال: تحركه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه ” وعن الخاتم الضيق لا يدري هل يجري الماء تحته إذا توضأ أم لا، كيف يصنع ؟ قال: ” إن علم أن الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ ” (3).
ولا ينافي المطلوب مفهوم جزئها الأخير ؟ لأن مفادها أن مع عدم العلم لايجب الاخراج، وهو كذلك، فإنه مع العلم بعدم وصول الماء تحته لا محيص عن إخراجه فيجب، وأما إذا لم يعلم عدم وصوله، فإن علم الوصول فهو، وإلا فيحرك حتى يدخل أو ينزعه، كما صرح به في صدرها ” فلا.
يجب الاخراج حينئذ.
وأما حسنة ابن ابى العلاء.
عن الخاتم إذا اغتسلت، قال: ” حوله من مكانه ” وقال في الوضوء: ” تديره، وإن نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاة ” (4) فمحمولة على ما إذا لم يعلم عدم الوصول، جمعا بينها وبين الأخبار المستفيضة المصرحة بوجوب الاعادة بنسيان جزء من موضع الغسل (5)، بل بين الصحيحة التى هي أخص منها مطلقا، فإنه حينئذ لا تعاد الصلاة مع
(1) المبسوط 1: 21، المهذب 1: 44، جواهر الفقه: 10، المعتبر 1: 144.
(2) في ص 91، و 100.
(3) الكافي 3: 44 الطهارة ب 29 ح 6، التهذيب 1: 85 / 2 22، الوسائل 1: 467 أبواب الوضوء ب 41 ح 1.
(4) الكافي 3: 45 الطهارة ب 2 9 ح 14، الوسائل 1: 468 ابواب الوضوء ب 41 ح 2.
(5) الوسائل 1: 450 أبواب الوضوء ب 35.