مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص104
ليس إلا الوجوب التبعي الغيري، وهو يزول بزوال وجوب الغير والمتبوع قطعا.
وإن كان من المرفق، فإن فسرناه بأحد الأخيرين، وبقي شئ من الذراع، وجب غسله، لما مر، وإلا يستحب غسل موضع القطع ! للروايتين الأخيرتين.
ولا يجب وفاقا للمنتهى والمعتبر والتحرير (1) والارشاد (2)، للأصل.
وخلافا للمحكي عن الاسكافي (3) والقاضي والشيخ (4)، والتذكرة والذكرى (5)، فأوجبواغسل رأس العضد.
وكأنه للاستصحاب المتقدم ضعفه، أو الروايتين الغير المثبتتين للوجوب.
بل الظاهر حينئذ استحباب غسل الباقي من اليد، للصحيح.
عن رجل قطعت يده من المرفق، قال: ” يغسل ما بقي من عضده) (6).
وإن كان من فوقه، سقط الوجوب إجماعا.
وهل يستحب غسل موضع القطع، أم تمام الباقي، أم لا يستحب شئ منهما ظاهر الروايتين الأول، وهو كذلك.
وعن المنتهى والتذكرة والنهاية والدروس.
الثاني (7).
ولا دليل عليه إلا إطلاق حسنة محمد (8)، وقد عرفت إجمالها.
(1) المنتهى 1: 59، المعتبر 1: 144، التحرير 1: 10.
(2) مجمع الفائدة 1: 102.
(3) نقله عنه في المختلف.
23.
(4) المهذب 1: 4 4، المبسوط 1: 21.
(5) التذكرة 1: 16، الذكرى: 85.
(6) الكافي 3: 29 الطهارة ب 18 ح 9، التهذيب 1: 360 / 1086، الوسائل 1: 479 أبواب الوضوء ب 49 ح 2.
(7) المنتهى 1: 59، التذكرة 1: 16، ولكن فيه استحباب غسل موضع القطع نهاية الاحكام 1: 38، الدروس 1: 91 (8) المتقدمة ص 103.