مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص102
وفي تفسير العياشي.
” قلت له: قال: اغسلوا أيديكم إلى المرافق فكيف الغسل ؟ قال: ” هكذا أن يأخذ الماء بيده اليمنى فيصبه في اليسرى ثم يفيضه على المرفق ثم يمسح إلى الكف ” إلى أن قال.
قلت: يرد الشعر ؟ قال: ” إذا كان عنده آخر فعل، وإلا فلا ” (1) أراد بالآخر من يتقيه.
وفيه أيضا في حكاية وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله: ” يغسل بها ذراعه من المرفق إلى الكف لا يردها إلى المرفق ” (2).
وضعف ما كان منها ضعيفا منجبر بالشهرة.
ولا ينافيه الآية، ومثل المروي في الخصال: ” هذه شرائع الدين لمن تمسك بها وأراد الله هداه: إسباغ الوضوء كما أمر الله عزوجل في كتابه الناطق، غسل الوجه واليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس والقدمين إلى الكعبين) (3).
وفي العلل ومجالس الصدوق، وفيهما: وأمره بغسل الساعدين إلى المرفقين ” (4).
وفى تفسير العياشي.
” وأمر بغسل اليدين إلى المرفقين ” (5).
لأن النكس ليس راجبا ولا مندوبا إجماعا.
وحمل الأمر على.
الجواز تجوزا ليس أولى من التجوز في: (إلى) مع أن في تفسير إلعياشي – كما مر – فسر الغسل إلى المرفق بما يوافق المشهور.
خلافا لأكثر من خالف في الوجه، ومنهم.
السيد في الناصريات
(1) تفسير العياشي 1: 300 / 54، المستدرك 1: 311 أبواب الوضوء ب 18 ح 2.
(2) تفسير العياشي 1: 298 / 5 1، المستدرك 1: 30 2 أبواب الوضوء ب 15 ح 3.
(3) الخصال: 60 3، الوسائل 1: 397 أبواب الوضوء ب 15 ح 18.
(4) علل الشرائع 280 وفيه.
” بغسل اليدين، مجالس الصدوق 16 0 المجلس 35، الوسائل 1: 3 9 5، 396 أبواب الوضوء ب 15 ح 1 6 و 1 7.
(5) تفسير العياشي 1: 298 / 51.