مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص100
وتدل عليه حسنة زرارة وبكير المتقدمة (1)،، وصحيحة زرارة في السوار والدملج والخاتم الاتية (2)، والمروي في تفسير العياشي: ” وأمر بغسل اليدين إلى المرفقين، فليس ينبغي له أن يدع من يديه إلى المرفقين شيئا إلا غسله ” (3).
والمرفق إما مفصل عظمي الذراع والعضد فيكون خطا هو الحد المشترك بينهما، أو مجمعهما فشئ منه داخل في العضد وشئ في الذراع، أوكله يكون من كل منهما.
ولا دلالة للصحاح الامره بغسل المكان المقطوع منهما (4) إطلاقا أو خصوصا على ترجيح المعنى الثاني كما قيل (5).
ويجب إدخالهما في الغسل أيضا، وفاقا كما عن الجوامع، والتبيان (6)،والمنتهى، والبيان (7)، وإن اختلفوا في مأخذه، فقيل: للظواهر من الاية والأخبار البيانية، وما ورد في وضوء الأقطع فيكون وجوبه أصليا نفسيا (8).
وقيل: لتوقف تحصيل الواجب عليه (9)، فيكون الوجوب تبعيا غيريا.
وهو الحق على التفسير الأول مطلتا، للأصل، وعدم تمامبة دلالة شئ مما ذكر للأول.
أما الاية: فظاهرة.
وأما البيانيات: فلعدم ثبوت الوجوب منها كما مر.
(1) ص 91.
(2) لم نعثر على صحيحة لزرارة بهذا المضمون، والاتية هي صحيحة علي بن جعفر كما في ص 106.
(3) تفسير العياشي 1: 298 / 51، المستدرك 1: 302 أبواب الوضوء ب 15 ح 3.
(4) الوسائل 1: 479 أبواب الوضوء ب 49.
(5) الرياض 1: 19.
(6) الجوامع للطبرسي: 105، التبيان 3: 450 – 451.
(7) المنتهى 1: 58، البيان: 46.
(8) استدل في الرياض 1: 19 بما ذكر سوى الاية.
(9) كما في مفاتيح الشرائع 1: 45.