پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص94

من سعة المحل ووجوب تخليل الشعر فيه وإن كثف.

هذا، ولا يبعد تنزيل كلام الأصحاب على ذلك أيضا.

ثم إن حكم كل ما في الوجه من الشعور غير اللحية، كالشارب، والخد، والعذار، والحاجب، والعنفقة (1)، والهدب (2)، حكم اللحية بعينه لعموم الصحيحة الأولى والرواية.

وفي عدم استحباب تخليل ما لا بجب تخليله، كما عن المحقق (3)، والنفلية،والبيان (4) للأصل، وظاهر الصحيحين، واحتمال دخوله في التعدي المنهي عنه وكونه مذهب العامة كما صرح به جماعة (5)، ويستفاد من المروي في كشف الغمة – فيما كتب مولانا الكاظم إلى علي بن يقطين اتقاء -.

” اغسل وجهك وخلل شعر لحيتك ” ثم كتب إليه: ” توضأ كما أمر الله اغسل وجهك مرة فريضة واخرى إسباغا ” إلى أن قال.

(فقد زال ما كنا نخاف عليك ” (6) ولم يتعرض له ثانيا، ولو كان مستحبا لذكره كالاسباغ.

أو استحبابه، كما عن التذكرة، ونهاية الاحكام (7)، والشهيد (8) للاحتياط، قولان: أظهرهما: الأول لما مر.

(1) العنفقة: شعيرات بين الشفة السفلى والذقن.

القاموس 3: 278.

(2) هدب العين، بضم الهاء وسكون الدال وبضمتين: ما نبت من الشعر على أشفارها.

(3) المعتبر 1: 142.

(4) النفلية 60، البيان: 45، ولا يخفى انه لم يصرح فيهما بعدم الاستحباب.

ويمكن استظهاره بملاحظة عدم ذكرهما التخليل في عداد المستحبات، ولهذا قال في كشف اللثام 1: 67 وهو ظاهر النفلية والبيان.

(5) قال في المعتبر 1: 142 واطبق الجمهور على الاستحباب، وراجع المغني لابن قدامة 1: 161، والمهذب للشيرازي 1: 16.

(6) كشف الغمة 2: 225 – 226.

(7) التذكرة 1: 16، نهاية الاحكام 1: 58.

(8) الذكرى: 94.