مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص93
وثانيتها: عن الرجل يتوضأ أيبطن لحيته ؟ قال: ” لا ” (1).
وثالثتها: ” إنما عليك أن تغسل ما ظهر ” (2).
ولا شك في رفعها الوجوب في الكثيفة، فيرفع فيها بها، مضافا إلى الاجماع.
ورفعه بالأصل – كما قيل (3) – غير جيد، لما عرفت من الاستصحاب.
وأما الخفيفة – على ما فسروها به – فلا يرفع الوجوب في جميع أفرادها بها، لأن منها ما تصدق عليها الاحاطة عرفا، وعلى تخليلها التبطين، ومنها ما ليس كذلك بل تعد عرفا مما ظهر.
فالحق التفصيل بذلك، والقول بأن كلما كان الشعر محيطا بالبشرة بحيث يقال: إنها تحته وباطنه، لا يجب إيصال الماء إلى تحته، ولو كان بحيث يتراءى أحيانا وفي بعض الأوضاع، وكلما لم يكن كذلك يجب الايصال، وما كان موضع الشك يعمل فيه بمقتضى الاستصحاب.
ولا ينافي وجوبه (4) في بعض أفرادها المستفيضة الدالة على كفاية الغرفة (5) لوصول الماء بها إلى البشرة فيه، بل يمكن إيصالها إليها في جميع أفرادها، كيف مع أنها كافية لليد مع وجوب التخليل فيها عند الأكثر (6) مع كون المغسول فيها أوسع.
وأيضا: قد صرحت الأخبار بكفاية ثلاث أكف في الغسل (7)، مع ما فيه
(1) الكافي 3: 28 الطهارة ب 18 ح 2، التهذيب 1: 360 / 1084، الوسائل 1: 476 أبواب الوضوء ب 46 ح 1.
(2) التهذيب 1: 78 / 202، الاستبصار 1: 67 / 201، الوسائل 1: 431 أبواب الوضوء 29ح 6.
(3) كما في الخلاف 1: 76، والرياض 1: 19.
(4) يعني وجوب التخليل في بعض افراد الخفيفة.
(5) الوسائل 1: 435، أبواب الوضوء ب 31.
(6) ممن صرح بوجوب التخليل فيها الشهيد في الذكرى: 85 ” والدروس 1: 91، واختاره في الذخيرة: 29، والمشارق: 109.
(7) الوسائل 2: 241 أبواب الجنابة ب 31 ح 6.