پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص92

والتذكرة (1): الوجوب.

واضطربت كلمات المتأخرين في تحرير محل النزاع، حتى آل إلى دعوى بعضهم (2) الاجماع على ما جعله الاخر موضع الخلاف.

ومنهم من جعل النزاع لفظيا، وقال: إن كل من قال بوجوب التخليل فأراد الكثيفة إذ ليس في الخفيفة تخليل، بل هو إيصال الماء (3) أو قال: إن من نفى التخليل في الخفيفة نفاه لغسل البشرة المستورة بها أصالة، وأما غسلها من باب المقدمة لغسل الظاهرة خلالها الواجب غسلها البتة فلا ينفيه.

ومن أثبته أراد الأعم من التبعي (4).

ومنهم من جعله ذا احتمالات حكم في بعضها بالوجوب وفي آخر بالعدم (5).

والتحقيق: أن مقتضى استصحاب الحكم الثابت قبل نبات اللحية وجوب غسل البشرة حتى يعلم الرافع، وما يصلح رافعا هنا صحيحتا محمد وزرارة وروايته (6).

أولاها: أرأيت ما أحاط به الشعر ؟ فقال: (كل ما أحاط به الشعر فليس على العباد أن يطلبوه، فلا يبحثوا عنه، ولكن يجري عليه الماء ” (7).

(1) المختلف: 21، التذكرة 1: 15.

(2) يظهر من الشهيدين في الذكرى: 84 والروض: 32 اتفاق جميع الفقهاء على وجوب غسلالبشرة الظاهرة خلال الشعر، وصرح في جامع المقاصد 1: 214 بوجود الخلاف فيه، وفي المشارق: 103 جعله موردا للخلاف بين الاصحاب، واستظهر من الشيخ والمحقق والعلامة القول بعدم وجوبه.

(3) قاله في الحدائق 2: 239.

(4) قاله في الرياض 1: 19.

(5) كما في الذخيرة: 28.

(6) لا يخفى عدم تطابق المتون الثلاثة التي أوردها المصنف مع ما أشار إليه في المقام بحسب الترتيب، فالمتن الاول صحيحة زرارة والثاني صحيحة محمد بن مسلم والثالث رواية زرارة فلاحظ.

(7) الفقيه 1: 28 / 88، الوسائل 1: 476 أبواب الوضوء ب 46 ح 3.