مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص90
ظاهر نهاية الاحكام (1) – ممكنة، فلا يكون اختلاف.
والاستناد (2) في إخراجه بعدم شمول الاصبعين له – لأن اعتبارهما في الوسط، وفي غيره بما يحاذي موضعه منه، وإلا لوجب غسل ما تنالانه وإن تجاوز العارض – ضعيف، إذ لا دليل على هذا التخصيص.
وخروج ما ذكره بالاجماع لا يوجب خروج غيره، مع أن قوله: ” من الوجه ” في الصحيح يخرج ما ذكره لأن المتجاوز عن العارض ليس من الوجه.
فروع: أ: القصاص منتهى منبت الشعر من الناصية دون النزعتين لأنهما من الرأس، وهو عند انتهاء استدارة الرأس وابتداء تسطيح الجبهة.
والمعتبر إنما هو من مستوى الخلقة لأنه المتبادر حين يطلق، وكذا في التحديد العرضي بالاصبعين، فيرجع فاقد شعر الناصية المعبر عنه بالأنزع، وأشعر الجبهة المسمى بالأغم، وقصير الأصابع وطويلها بالنسبة إلى وجهه، إلى مستوى الخلقة.
ب: يجب استيعاب الوجه المحدود بالغسل إجماعا، بل ضرورة من الدين، كما صرح به بعض مشايخنا المحققين (3).
تدل عليه صحيحة زرارة المتقدمة (4)، وصحيحته الأخرى: ألا تخبرني من أين علمت وقلت: إن المسح ببعض الرأس وببعض الرجلين ؟ فضحك، فقال: يا زرارة قال رسول الله صلى الله عليه وآله ونزل به الكتاب من الله بقوله:
(1) نهاية الاحكام 1: 36.
(2) كما في المدارك 1: 198 قال: وقد يستدل على الوجوب ببلوغ الابهام والوسطى بهما فيكونان داخلين في تحديد الوجه.
وضعفه ظاهر، فإن ذلك إنما يعتبر في وسط التدوير من الوجه خاصة وإلا لوجب غسل كل ما نالته الابهام والوسطى وان تجاوز العارض وهو باطل اجماعا.
(3) هو الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح (مخطوط).
(4) في ص 86.