پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص89

بل هو أولى، حيث إن الظاهر دخول ما تحويه الاصبعان منه في الوجه العرفي.

وفي الثاني لبعضهم (1)، فأدخلها، بل نسبه إلى غير شاذ من الفقهاء، للدخول في الوجه.

ويضعف: بأن الصحيح يخصها كلا أو بعضا لو سلم الدخول.

وللمنقول عن التذكرة والمنتهى (2)، فأخرجها، للدخول في الرأس لنبات الشعر عليه.

ولا دلالة له على الدخول أصلا.

وفي الثالث للمنتهى والتحرير (3)، ونسب إلى المعظم، فأخرجوه مطلقا، بل نفى الأول استحباب غسله، والثاني حرمه مع اعتقاد شرعيته.

وللمحكي عن المبسوط، والخلاف، والمسالك (4)، والكركي في شرح الشرائع (5)، فأدخلوه كذلك، لأدلة ضعفها بعد تصريح الصحيح السابق ظاهر.

والجمع بين كلام الفريقين بإرادة البعض الخارج من التحديد والداخل فيه- كما عن المعتبر والتذكرة ونهاية الاحكام (6) – ممكن، إلا أن الظاهر خروج العذار من المحدودة، لعدم وصول الاصبعين من مستوى الخلقة إليه.

وفي الرابع للمنقول عن الاسكافي (7) والشهيدين (8)، فأدخلوه، بل عن ثانيهما عدم الخلاف فيه.

وللمنتهى (9) فأخرجه.

وإرادة الأولين ما نالته الاصبعان منه والثاني ما يخرج مما تنالانه – كما هو

(1) شرح المفاتيح: (مخطوط).

(2) التذكرة 1: 16 المنتهى 1: 57.

(3) المنتهى 1: 57، التحرير 1: 9.

(4) المبسوط ا: 20 الخلاف 1: 77، المسالك 1: 5.

(5) نسبه إليه في شرح المفاتيح: (مخطوط).

(6) المعتبر 1: 141، التذكرة 1: 16، نهاية الاحكام 1: 36.

(7) نقله عنه في المختلف: 21.

(8) الاول في الدروس 1: 91، والثاني في الروضة 1: 73، والمسالك 1: 5.

(9) المنتهى 1: 57.