پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص88

ولا شئ من الصدغ لو فسر بما فوق العذار من الشعر خاصة، كما هو ظاهر الصحيح المتقدم (1)، وجمع من الأصحاب (2).

ولا جميعه لو فسر بمجموع ما بين العين والأذن، كما عن بعض أهل اللغة (3)، أو المنخفض الذي بين أعلى الأذن وطرف الحاجب، كما عن بعض الفقهاء (4)، أو الشعر المتدلي بين العين والأذن أو منبت ذلك الشعر كما قيل (5).

ولا من مواضع التحذيف.

والعذار، وهو ما حاذى الأذن من الشعر.

والعارض، وهو الشعر المنحط عن المحاذي للأذن إلى الذقن إلا ما دخل من الأربعة (6) في التحديد، وفاقا لجماعة (7)، وخلافا في الأول منها للمحكي عن الراوندي، فأدخله جميعا (8)، وصريح الصحيح يرده.

وللأكثر، بل قيل: إنه إجماعي (9).

وفي الذخيرة.

ذهب إليه جمهور العلماء (10)، فأخرجوه كذلك لذلك مطلاقا، وبه يخصون التحديد على غير التفسير الأول.

ويمكن دفعه بعدم التعارض، إذ لا يدخل على هذا إلا بعض الصدغ، وما صرح بخروجه هي الصدغ، وبعض الشئ غير الشئ.

ولو سلم التعارض فليس تخصيص المحدود بأولى من تخصيص الصدغ،

(1) في ص 86 رقم 2.

(2) كما فسره به في المنتهى 1: 57، والذخيرة: 27، وكشف اللثام 1: 66.

(3) انظر الصحاح 4: 1323، العين 4: 371.

(4) فسره به في مشارق الشموس: 101.

(5) الناموس 3: 113.

(6) وهي الصدغ، ومواضع التحذيف، والعذار، والعارض.

(7) انظر المعتبر 1: 141، ونهاية الاحكام 1: 36 ” وكشف اللثام 1: 66.

(8) نقله عنه في الذكرى: 83، وراجع فقه القرآن 1: 13.

(9) قال في الرياض 1: 19 خروجه مطلقا أو في الجملة إجماعي.

(10) الذخيرة: 26.