پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص86

مضافا إلى رواية إسماعيل بن مهران: عن حد الوجه، فكتب ” من أول الشعر إلى آخر الوجه، وكذلك الجبينين ” (1).

وصحيحة زرارة: ” الوجه الذي قال الله عزوجل وأمر بغسله، الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه، إن زاد عليه لم يؤجر وإن نقص منه أثم: ما دارت عليه الابهام والوسطى من قصاص شعر الرأس إلى الذقن، وما جرت عليه الاصبعان من الوجه مستديرا، فهو من الوجه، وما سوى ذلك فليس من الوجه ” فقال: الصدغ من الوجه ؟ قال: ” لا ” (2).

وانطباقها على المدعى ظاهر فإنه إذا وضعت الاصبعان على موضع القصاص عرضا شبيه قوس – لأن وضعهما عليه لا يكون إلا كذلك – وحدرت بهما كذلك إلى الذقن، يصدق عليه أنه ما دار عليه، أي أحاط دوره أو حرك دوره الاصبعان، مبتدئا من القصاص إلى الذقن، وأنه ما جرتا عليه من الوجه حال كونه أو الجري عليه مستديرا.

وهو إشارة إلى وضعهما على القصاص مستديرا، لكون القصاص كذلك، وإلى ما يخرج من حد الوجه مما تحويه الاصبعان لو لم تستديرا عند انتهائهما إلى الذقن.

واحتمال إرادة جعل الاصبعين خطا واصلا بين القصاص والذقن، دائرا على نفسه مع ثبات وسطه – كبعض المتأخرين – (3) بعيد من الفهم جدا، ومع فهمالمعظم خلافه يصير أبعد، بل يبطله أنه على ذلك يكون ابتداء دوران إحدى الاصبعين من القصاص والأخرى من الذقن دفعة واحدة، وكذلك انتهاؤهما، فلا يكون ابتداء من قصاص ولا انتهاء من ذقن.

(1) الكافي 3: 28 الطهارة ب 18 ح 4، التهذيب 1: 55 / 155، الوسائل 1: 404 أبواب الوضوء ب 17 ح 2.

(2) الكافي 3: 27 الطهارة ب 1 8 ح 1، الفقيه 1: 28 / 88، التهذيب 1: 54 / 154 الوسائل 1: 403 أبواب الوضوء ب 17 ح 1.

(3) الشيخ البهائي في الحبل المتين: 14.