پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص71

وأما الثاني (1).

فلذلك أيضا ؟ لأن جز السبب لا يعد سببا، والفعل للمركب ليس فعلا لكل جزء مع أن الفعل فيهما لا يستند إلى القربة عرفا.

وأما الثاني (2) فظاهر.

هذا إذا لم تكن الضميمة راجحة، وأما مع رجحانها فإن (3) أمكن الاستناد إلى القربة، ولكن لا يتحقق امتثال هذا الأمر في هذه الصورة عرفا، بل لا دليل على موافقته لهذا المأمور به، فلو صام وكان باعثه الحمية والنذر معا أو كل منهما منفردا، فلا دليل على أنه لامتثال الأمر بالصوم دون الأمر بالحمية، فلا يصح بل يبطل إلا مع ثبوت التداخل فيصح.

وإن لم تكن الضميمة مقصودة ذاتا، بل عرض قصدها تبعا بحيث لولاها لفعل ولو انحصر المقصود بها لم يفعل، فمع الرجحان لا إشكال في الصحة ! لعدم المنافاة للقربة وصدق الامتثال في العرف والعادة ووجود المرجح للموافقة.

وبدونه ففيه إشكال، ينشأ من تصريح الأخبار بعدم قبول العمل الغير الخالص، وعدم خلوص مثل ذلك لغة وعرفا، ومن تفسير العمل الخالص في خبر ابن عيينة بما لا يريد فيه حمد غير الله، فيختص بالخالي عن الرياء، وفي بعض الصحاح ما يشعر بأنه ما ليس فيه شئ من عبادة الأوثان (4)، والمفروض كذلك.

والثاني أقوى والأول أحوط.

وإن كان الثاني (5) فلا يبطل أصلا ولو كانت الضميمة مستقلة، كأن ينوىالتبرد من اختيار الماء البارد في التوضؤ، لا أن يتوضأ لذلك، أو التسخن لاختيار الحار، والاستسخان من الصلاة في موضع حار إذا كان الباعث على أصل الوضوء

(1) بعض ما إذا كان كل منهما جزء السبب.

(2) يعني إذا لم يكن التقرب باعثا أصليا.

(3) إن وصلية، والأنسب تغيير العبارة هكذا: فانه حينئذ وإن أمكن الاستناد.

(4) الكافي 3: 15 الايمان والكفر ب 11 ح 1، الوسائل 1: 59 أبواب مقدمة العبادات ب 8 ح 1.

(5) وهو ما إذا كان متعلق الضميمة الخصوصيات والأوصاف غير اللازمة.