مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص70
وقيل: الظاهر أنه المشهور (1).
والبطلان كذلك، حكي عن ظاهر نهاية الاحكام (2) والايضاح والبيان والروض وشرح الارشاد للأردبيلي (3).
والتفصيل بالصحة مع رجحانها، والبطلان بدونه، وقد تزاد فيه ملاحظة الرجحان أيضا.
وبها (4) إن كانت القربة الباعث الأصلي، وعرض قصد الضميمة، والبطلان في غيره، احتمله الشهيد في قواعده والذكرى (5)، واختاره والدي العلامة – رحمه الله – مع التخصيص بغير الراجح، وأما معه فالصحة مطلقا، وادعى عليها الاجماع تبعا لجمع آخر (6) منهم صاحب المدارك (7).
والتحقيق فيها: أن متعلق الضميمة إما نفس مهية المأمور به من العبادة أو جزؤها أو شرطها أو وصفها المطلوبة، أو خصوصياتها وأوصافها الغير اللازمة.
فإن كان الأول (8)، فإن كانت الضميمة مقصودة بالذات، أي باعثا أصليا فالحق البطلان مطلقا، سواء كانت القربة أيضا كذلك، بأن يكون كل منهما سببا مستقلا أو يكونا معا كذلك حتى يكون كل منهما جزء السبب، أو لم تكن القربةكذلك.
أما الأول: فلعدم انصراف الفعل إلى القربة ! لعدم المرجح.
(1) قاله في الحدائق 2: 188.
(2) نهاية الاحكام 1: 33.
(3) الايضاح 1: 36، البيان: 4 4، الروض: 3 0، مجمع الفائدة 1: 9 9.
(4) عطف على: بالصحة والضمير راجع إليها، يعنى: والتفصيل بالصحة إن كانت القربة.
(5) القواعد والفوائد 1: 80، الذكرى: 81.
(6) كصاحبي الذخيرة: 2 5، والمفاتيح 1: 49.
(7) المدارك 1: 191.
(8) مراده من الأول كون متعلق الضميمة نفس الماهية أو جزأها أو شرطها أو وصفها المطلوبة.