پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص66

واحتج الثالث – بعد دعوى تغايرهما، لانفكاك كل منهما عن الآخر في التيمم ووضوء الحائض (1) – بشرعية الوضوء لأجل الأمرين، فيجب قصدهما كمامر.

وجوابهما ظهر.

واعلم أن التخصيص بالرفع والاستباحة، لأن الكلام في الوضوء للصلاة، ويعلم منه الحال في الغايات الأخر.

المسألة السابعة: قد ظهر من وجوب نية القربة، وعدم حصول الامتثال بدونها، أنه لو نوى غيرها منفردا بطل العمل.

ولو ضمه معها، فلو كان رياء – وهو العمل بمرأى لاراءته لا لغرض شرعي، ومنه السمعة، وهو العمل بمسمع أحد لاسماعه كذلك – بطل مطلقا سواء كل منهما مقصودا ذاتا أو كلاهما معا، أو أحدهما خاصة وقصد الآخر بالعرض، بالاجماع من غير السيد (2) الغير القادح في تحققه، وهو الحجة.

مضافا إلى خبري علي بن سالم وعقبة المتقدمين (3) الدالين على عدم قبول ما لم يكن خالصا لله، والرياء بجميع أقسامه ينافيه، مع تصريح الأول بعدم قبول ما اشرك فيه غير الله معه، وفي رواية ابن عيينة السالفة (4) ما يصرح بذلك أيضا.

وإلى النهي عن الرياء كله إجماعا وكتابا وسنة:

(1) قال الفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 61 – في مقام حكاية الاستدلال على وجوب القصد إلىالاستباحة والرفع -: لافتراقهما معنى، ووجودا في دائم الحدث والمتيمم، لاستباحتهما خاصة، والحائض لرفع غسلها الأكبر من غير استباحة.

وقال المحقق القمي في غنائم الأيام 21 وبأن الرفع والاستباحة قد يتفارقان في غسل الحائض بدون الوضوء والمتيمم.

بالتأمل في هاتين العبارتين يظهر قصور عبارة المتن، والأنسب تبديل، الوضوء بالغسل، حتى يكون موردا لانفكاك الاستباحة عن الرفع كما أن التيمم مورد لانفكاك الرفع عن الاستباحة فتدبر.

(2) الانتصار: 17.

(3) في ص 46.

(4) في ص 49.