مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص46
والمروي في عدة الداعي: ” ويصعد الحفظة بعمل العبد بفقه واجتهاد وورع، إلى أن قال.
(فيقول الملك: قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه، أنا ملك الحجاب أحجب كل عمل ليس لله ” إلى أن قال: (أمرني ربي أن لا أدع عملا يجاوزني إلى غيري ما لم يكن خالصا لله.
ويصعد الحفظة بعمل العبد مبتهجا به من صلاة وزكاة وصيام وحج وعمرة، إلى أن قال: ” فيقول: أنتم حفظة عمل عبدي وأنا رقيب على ما في نفسه، إنه لم يردني بهذا العمل، عليه لعنتي ” (1) وخبر علي بن سالم: ” قال الله تعالى: أنا خير شريك، من أشرك معي غيريفي عمل عمله لم أقبله إلا ما كان خالصا لي ” (2).
ورواية عقبة: ” اجعلوا أمركم هذا لله، ولا تجعلوه للناس، فإنه ما كان لله فهو لله، وما كان للناس فلا يصعد إلى الله ” (3).
دل كل ذلك على عدم قبول عمل ليس لله، وهو يستلزم عدم الاجزاء ؟ للتلازم بينهما، وهو يستلزم عدم الصحة لترادفهما.
ورواية أبي بصير: عن حد العبادة التي إذا فعلها فاعلها كان مؤديا، فقال: ” حسن النية بالطاعة ” (4).
والبحث باحتمال عدم كون الوضوء عبادة مدفوع بالاجماع بل الضرورة، بل عليه دلت الروايات.
كالصحيح (): (إنما الوضوء حد من حدود الله ليعلم الله من يطيعه ومن
(1) عدة الداعي: 228 – 229، المستدرك 1: 112 أبواب مقدمة العبادات ب 12 ح 9.
(2) الكافي 2: 295 الايمان والكفر ب 116 ح 9، الوسائل 1: 61 ابواب مقدمة العبادات ب 8 ح 9.
(3) الكافي 2: 293 الايمان والكفر ب 116 ح 2، الوسائل 1: 71 ابواب مقدمة العبادات ب 12 ح 5.
(4) الكافي 2: 85 الايمان والكفر ب 43 ح 4، الوسائل 1: 49 أبواب مقدمة العبادات ب 6 ح 2.
(5) في ” ه ” ” ق ” الصحيحة.