پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص44

في الخلاف والمختلف والغنية والتذكرة (1).

والحجة فيه – بعد الاجماع وقوف صدق الامتثال الواجب تحصيله في العبادات عليه – قوله عليه السلام في حسنة الثمالي وغيرها من المستفيضة: ” لا عمل إلا بنية ” (2) بل في رواية ابن عيينة: ” ألا وإن النية هو العمل) (3) وهو تأكيد.

ومعنى الأول أنه لا يتحقق العمل إلا مع القصد.

وهو كذلك، لأن ما لا قصد فيه ليس عملا لشخص ! إذ عمل الشخص ما صدر عنه بقصده، فإن من وقع في ماء بلا اختيار لا يقال: أنه غسل جسده، فإن كل ما يتحقق في الخارج ليس عملا، بل هوما عمله عامل، ولا ينسب عمل إلى عامل إلا مع صدوره عنه بالقصد والاختيار، وبلزمه أنه إذا طلب الشارع عملا من غيره لا يتحقق إلا مع القصد إليه.

واستعماله في العرف في غيره أحيانا – لو سلم – لا يضر، لأنه أعم من الحقيقة، غايته احتمال الاشتراك المعنوي، وتعارضه مع التجوز، وهو أيضا غير ضائر ؟ لأن الحق فيه التوقف، فلا يعلم صرف الحديث عن حقيقته التى هي نفيالعمل، فيحمل عليها.

مع أنه لو سلم صدق العمل عرفا على ما لا نية فيه أيضا نمنع كونه كذلك في زمان الشارع، والعمل بأصالة عدم النقل مع تلك الأحاديث باطل.

مع أن هاهنا كلاما آخر، وهو: أنه مما لا شك فيه أنه لا بد من نسبة العمل إلى شئ من كونه مو ثرا فيه، وهذا بديهي، والتأثير قد يكون مع المباشرة، وقد يكون بالأمر والبعث، كما يقال: قتل السلطان فلانأ.

والأفعال المطلوبة من المكلف لما كان مطلوبا مما هو إنسان أي النفس دون البدن، وتأثيره لا يكون إلا

(1) الخلاف 1: 71، المختلف: 20، الغنية (الجوامع الفقهية): 552، التذكرة 1: 14.

(2) الكافي 2: 84 الايمان والكفر ب 4 3 ح 1، الوسائل 1: 46 أبواب مقدمة العبادات ب 5 ح 1.

(3) الكافي 2: 16 الايمان والكفر ب 11 ح 4 الوسائل 1: 51 أبواب مقدمة العبادات ب 6 ح 5.