پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص42

ولا بأس بإثبات الاستحباب به، وإلا فلم أظفر فيه على نص.

ومنها: تكفين الميت إذا كفنه من غسله قبل اغتساله، كما يأتي.

ومنها:

قبل الأغسال المسنونة،

كما في الكافي والبيان والنفلية (1) ؟ لمرسلة ابن أبي عمير: ” كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة ” (2).

ولعلك تظفر بمواضع أخرى يستحب فيه الوضوء لو تتبعت أخبار الأطهار وكلمات العلماء الأخيار.

وأما الثالث: وهو:

الوضوء الرافع لكراهة بعض المباحات

للمحدث، فله أيضا أنواع: منها: لقدوم المسافر من سفرعلى أهله ! للرواية ” من قدم من سفرفدخل على أهله وهو على غير وضوء فرأى ما يكره فلا يلومن إلا نفسه) (3).

ومنها: لجماع الحامل ؟ للمروي في العلل والمجالس (4): ” إذا حملت امرأتك فلا تجامعها إلا وأنت على وضوء ” (5).

ومنها: لطلب الحاجة مطلقا ؟ لخبر ابن سنان، المتقدم (6).

ومنها: قبل الأكل وبعده، كما يأتي في كتاب المطاعم.

وفي غيرذلك مما لعلك تظفر به في مطاوي الأخبار.

(1) الكافي في الفقه: 1 3 5، البيان 38، النفلية: 6، وفيه: مع الأغسال المسنونة.

(2) الكافي 3: 45 الطهارة ب 29 ح 13، التهذيب 1: 139 / 39 1، الاستبصار 1: 126 / 4 28 الوسائل 2: 2 48 أبواب الجنابة ب 35 ح 1.

(3) نقلها ابن سعيد في نزهة الناظر: 10 عن مقنع الصدوق، ولكنا لم نعثر عليها فيه.

(4) الموجود في النسخ: المحاسن والصواب ما أثبتناه.

كما في الوسائل 1: 385 أبواب الوضوء ب 13 ح 1، والحدائق 2: 140، والبحار 10: 280.

(5) العلل 516، أمالي الصدوق: 456.

(6) تقدم في ص 38.