مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص41
بل تعدوا إلى معاودة المجامع إلى الجماع قبل الغسل مطلقا ؟ للمروي فيكشف الغمة: ” كان أبو عبد الله عليه السلام إذا جامع وأراد أن يعاود توضأ للصلاة ” (1).
وفي دلالته على الاستحباب نظر لجواز أن يكون لارتفاع الكراهة، ولذا جعلنا خبر الوشاء مؤيدا.
نعم، عن المبسوط نفي الخلاف فيه (2)، وهوكاف في المقام.
ومنها: جماع المحتلم، كما في نهاية الشيخ والمهذب والوسيلة والمعتبر والنزهة (3، وغيرها (4) ؟ لفتوى هؤلاء الأجلة، لا لمرسلة الفقيه: (يكره أن يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه ” () كما قيل (6)، فإن الاستدلال بها له غفلة.
ومنها: دخول المرأة على زوجها ليلة زفافها، فيستحب التوضؤ لخبر أبي بصير: ” إذا دخلت إن شاء الله فمرها قبل أن تصل إليك أن تكون متوضئة، ثم لا تصل إليها حتى تتوضأ ” (7).
ومنها: جلوس القاضي في مجلس القضاء، كما ذكره في النزهة (8).
(1) راجع التعليقة رقم 5 من ص 40.
(2) المبسوط 4: 243.
(3) النهاية: 4 82، المهذب 2: 22 2، الوسيلة 3 14، المعتبر 1: 193، نزهة الناظر: 9.
(4) كالقواعد 1: 2، والبيان: 37.
(5) الفقيه 3: 256 / 1212، الوسائل 20: 139 أبواب مقدمات النكاح ب 70 ح 1.
(6) يستفاد الاستدلال بها من الروض: 15.
(7) الكافي 5: 5 00 النكاح ب 50 ح 1، التهذيب 7: 409 / 1636 الوسائل 20: 115 أبواب مقدمات النكاح ب 55 ح 1، بتفاوت يسير.
(8) نزهة الناظر: 10.