مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص40
ومنه يظهر ضعف تحصيص بعض المتأخرين الثاني بما إذا كان كالأول (1)، لاختصاص ظاهر الحسنة.
ومنها: إدخال الميت في قبره، لخبر محمد والحلبي: ” توضأ إذا أدخلت الميت القبر (2).
والرضوي: ” تتوضأ إذا أدخلت القبر الميت ” 3).
ولا يخفى أن دلالتهما موقوفة على تجوز أو اضمار لا قرينة عليه، إلا أن يدعى الاجماع على عدم استحباب الوضوء بعد الادخال.
ومنها: وطئ جارية بعد اخرى، لمرسلة التميمي.
” إذا أتى الرجل جاريته ثم أراد أن يأتي الأخرى توضأ (4).
ولعل منها يطرد الحكم في غير الجارية من النسوان أيضا – كما ذكروه – لتنقيح المناط.
ويؤيده خبر الوشاء: ” كان أبو عبد الله عليه السلام إذا جامع وأراد أن يجامع أخرى توضأ وإذا أراد أيضا توضأ للصلاة ” (5).
(1) حاصل المراد: أن.
بعض المتأخرين لم يحكم باستحباب الوضوء لجماع الناسل للميت هل نحو الاطلاق بل خصصه بما إذا كان جنبا، أخذا بظاهر السؤال في حسنة شهاب حيث إن الضمير في قوله: ” أو غسل ميتا.
)
راجع إلى الجنب.
ولكن الرضوي كاف في إثبات التعميم.
(2) التهذيب 1: 32 1 / 934، الوسائل 3: 221 أبواب الدفن ب 53 ح 1.
(3) فقه الرضا (عليه السلام): 183، المستدرك 2: 3 61 أبواب الدفن ب 44 ح 1.
(4) التهديب 7: 459 / 1837، الوسائل 2 1: 200 أبواب نكاح العبيد والاماء ب 84 ح 2.
(5) لا يخفى ان هذه الرواية هي التي سيتعرض لها المصنف بقوله: للمروي في كشف الغمة 2: 302 وفيه عن دلائل الحميري عن الحسن بن علي الوشاء قال: قال فلان بن محرز: بلغنا أن أبا عبد الله (عليه السلام) كان إذا أراد أن يعاود أهله للجماع توضأ وضوء الصلاة فأحب أن تسأل أبا الحسن الثاني (عليه السلام) من ذلك، قال الوشا: فدخلت عليه فابتدأني من غير أن أسأله فقال: كان أبو عبد الله (عليه السلام) إذا جامع وأراد أن يعاود توضأ وضوء الصلاة ” وإذا أراد أيضا توضأ للصلاة وهكذا نقل عنه في البحار 49: 63، والحدائق 2: 139 – 140، والوسائل 1: 385