پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص38

ومرسلة سعدان: ” الطهر على الطهر عشر حسنات) (1).

ولا تعارضها موثقة ابن بكير: ” إذا استيقنت أنك قد توضأت فإياك أن تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن أنك قد أحدثت ” (2)، لأنها أعم مطلقا منها باعتبار شمولها للتوضوء على جهة الابتداء والوجوب واعتقاد بطلان الأول.

ثم المستحب لكل صلاة إنما هو مرة واحدة ؟ لأنها الظاهرة من الروايات، والثابتة اشتهاره بين العلماء.

وأما مطلقا (3) فالظاهر استحبابه مطلقا ؟ للاطلاقات.

وقد يستثنى الكثرة المفرطة بحكم العرف والعادة، ولا بأس به.

ومنها.

طلب الحاجة الراجحة شرعا ؟ لخبر ابن سنان.

” من طلب حاجةوهو على غير وضوء فلم تقض فلا يلومن إلآ نفسه ” (1).

ويظهر وجه تخصيصنا بالراجحة مع إطلاق الجماعة مما مر في صدر المبحث.

ومنها: زيارة قبور المؤمنين ! لقول بعضهم: إن فيه رواية (5).

وهو كاف في المقام، سيما مع الشهرة.

ومنها: النوم لرواية الصدوق.

” من تطهر ثم آوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجده ” (6).

ومثله في ثواب الأعمال والمحاسن، وزاد في الأخير: ” فإن ذكر أنه ليس على وضوء فيتيمم من دثاره كائنا ما كان، لم يزل في صلاة ما ذكر الله ” (7).

(1) الكافي 3: 72 الطهارة ب 46 ح 1 0، الوسائل 1: 37 6 أبواب نواقض الوضوء ب 8 ح 3.

(2) الكافي 3.

33 الطهارة ح 1 وفيه ” إذا استيقنت نك قد أحدثت فتوضأ.

“، التهذيب 1: 10 2 / 268، الوسائل 1: 2 47 أبواب نواقض الوضوء ب 1 ح 7.

(3) أي الوضوء التجديدي الذي يستحب ولو مع عدم ارادة الصلاة استحبابه مطلق غير مقيد بالمرة.

(4) التهذيب 1: 359 / 1077، الوسائل 1: 374 أبواب الوضوء ب 6 ح 1.

(5) الذكرى: 23.

قال في كشف اللثام 1: 7: لم أظفر لخصوصه بنص.

(6) الفقيه 1: 296 / 1353، الوسائل 1: 378 أبواب الوضوء ب 9 ح 2.

(7) ثواب الأعمال: 1 8، المحاسن: 47 / 6 4، الوسائل 1: 378 أبواب الوضوء ب 9 ح 1، 2.