مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص32
السلام: ” إن ذكرت وأنت في صلاتك أنك تركت شيئا من وضوئك فانصرف ” (1) إلى غير ذلك.
وشرط المستحب مستحب.
والاستدلال على الاشتراط بإطلاق ما دل علىوجوب إعادة الصلاة على من نسي الوضوء أو شيئا منه ونحوه غير جيد ؟ لعدم الوجوب في النوافل.
ومنها: صلاة الجنازة كما يذكر في محله.
ومنها: الطواف المندوب كما يأتي في موضعه.
ومنها: مالا يشترط فيه الطهارة من مناسك الحج ! لصحيحة ابن عمار: ” لا بأس أن يقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف فإن فيه صلاة، والوضوء أفضل ” (2).
ومنها: مس كتابة المصحف المندوب، وتلاوته، وكتابته، وتعليقه وحمله ! للشهرة الكافية في إثبات الاستحباب في الجميع.
مضافا في الأول إلى اشتراط جواز مسه به، وفي الثاني إلى المرويات في قرب الاسناد وعدة الداعي والخصال: الأول: أقرأ المصحف ثم يأخذني البول،.
فأقوم وأبول وأستنجي وأغسل يدي وأعود إلى المصحف، فأقرأ فيه ؟ قال: ” لا حتى تتوضأ للصلاة) (3) دل على مرجوحية التلاوة المستحبة بدون الوضوء فيتوقف كمالها – الذي هو مطلوب – علىالوضوء فيكون مطلوبا.
والثاني.
” لقارئ القرآن بكل حرف يقرؤه في الصلاة قائما مائة حسنة،
(1) الكافي 3:، 34 الطهارة ب 22 ح 3، التهذيب 1: 101 / 263، الوسائل 1: 371 أبواب الوضوء ب 3 ح 6.
(5) التهذيب 5: 1 5 4 / 5 0 9، الاستبصار 2: 241 / 841، الوسائل 1: 374 أبواب الوضوء ب 5 ح 1.
(3) قرب الاسناد: 395 / 1 386، الوسائل 6: 196 أبواب قرأة القرآن ب 13 ح 1.