مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص25
الحال أيضا، لم ينعقد، لعدم الرجحان، كالتيمم مع إهراق الماء لمن يجده، فإن التيمم حينئذ ليس راجحا على الوضوء.
وقال والدي العلامة – رحمه الله – بعدم وجوب تحصيل الموجب مطلقا.
وهو غير جيد.
قيل: ويجب الوضوء أيضا للتحمل عن الغير (1).
فان اريد ما يجب لأجل تحمل الصلاة فهو داخل في الوجوب لها، وإن اريد غيره كما إذا نذر أحد الوضوء ومات قبل أن يأتي به، فلم تثبت مشروعية التحمل فيه، ولذا لم يذكره.
الأكثر.
تذنيب: لا يجب الوضوء بنفسه على المعروف من مذهب الأصحاب، كما في المدارك (2)، وعن التذكرة (3) والمحقق (4) والكركي (5) والعاملي (6) وفى اللوامع والمعتمد: الاجماع عليه، بل ظاهر (7) أمالي الصدوق كون وجوبه لغيره خاصة من دين الامامية (8).
ويدل عليه.
الأصل (9)، والاجماع الثابت من التتبع، ومما يعهد من فقهاء
(1) الألفية للشهيد: 26.
(2) المدارك 1: 9 (3) التذكرة 1: 15.
(4) لم نعثر في كتب المحقق على دعوى المعروفية من مذهب الأصحاب ولم ينسب إليه في كتب المتأخرين، والمظنون زيادة ” الواو ” بين المحقق والكركي.
كما يؤيده تقديم التذكرة عليه في الذكر.
قال الوحيد البهبهاني في حاشية المدارك: بل نقل جمع من الفقهاء الاجماع مثل العلامة في التذكرة والمحقق الشيخ على والشهيد الثاني ونحوه في الذخيرة: 2.
(5) كما نقل عنه في الذخيرة وحاشية المدارك، وفي مفتاح الكرامة 1: 5 نقل عنه في شرح الارشاد.
(6) روض الجنان: 51 (7) في (ه) و ” ق ” بل عن ظاهر.
(8) أمالي الصدوق:، 514 – 515.
(9) أي أصالة عدم وجوبه لاجل نفسه لوفاق الكل على وجوبه لغيره أو عدم وجوبه في غير وقت وجوب مشروط الطهارة إن قلنا بعدم تحقق الوجوب الغيري.
قبل وقت الغير (منه ره)