مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص18
ابن معاوية (1)، وموثقة ابن عمار (2).
أو ولو مع السيلان، كصحيحة الفضلاء (3)، أو ولو بلغ عقبيك، أو الفخذ كحسنتي زرارة (4) ومحمد (5) أو مع الشهوة كمرسلتي ابن أبي عمير (6) وابن رباط، وفي الأخيرة: ” يخرج من الاحليل المني والودي والوذي) إلى أن قال: ” وأما المذي فهو الذي يخرج من الشهوة ولا شئ فيه) (7) وغير ذلك، وفي كثير منها أنه بمنزلة النخامة.
والمصرح به في كلام جماعة من الفقهاء (8)، وطائفة من أهل اللغة – كصاحبي الصحاح والقاموس وابن الأثير والهروي (9) – أن المذي هو الخارج عقيب الشهوة، وتدل عليه مرسلة ابن رباط.
فتوصيفه في مرسلة ابن أبي عمير بقوله: ” من الشهوة ” للتوضيح.
والاستعمال في الأعم في بعض الأخبار تجوز.
ويكون ما يتمسك به للاسكافي – كصحيحة ابن يقطين: عن المذيأينقض الوضوء ؟ قال: ” إن كان بشهوة نقض ” (10) وبمضمونها روايتا أبي بصير (11)
(1) الكافي 3: 39 الطهارة ب 25 ح 3، الوسائل 1: 276 أبواب نواقض الوضوء ب 12 ح 1.
(2) التهذيب 1: 17 / 39، الاستبصار 1: 91 / 292، الوسائل 1: 277 أبواب نواقض الوضوء ب 12 ح 7.
(3) التهذيب 1: 2 1 / 5 2، الاستبصار 1: 9 4 / 3 0 5، الوسائل 1: 276 أبواب نواقض الوضوء ب 12 ملحق ح 2.
(4) الكافي 3: 39 الطهارة ب 25 ح 1، الوسائل 1: 276 أبواب نواقض الوضوء ب 1 2 ح 2.
(5) الكافي 3: 40 الطهارة ب 2 5 ح 4، الوسائل 1: 277 أبواب نواقض الوضوء ب 12 ح 3.
(6) التهذيب 1: 1 9 / 47، الاستبصار 1: 93 / 3 0 0، الوسائل 1: 270 أبواب نواقض الوضوء ب 9 ح 2.
(7) التهذيب 1: 2 0 / 48، الاستبصار 1: 93 / 3 0 1، الوسائل 1: 278 أبواب نواقض الوضوء ب 12 ح 6.
(8) منهم الشهيد الثاني في المسالك 1: 4.
(9) الصحاح 6: 2 4 9 0، القاموس 4: 391، النهاية 4: 3 1 2، غريب الحديث 2: 5 5.
(1 0) التهذيب 1: 1 9 / 4 5، الاستبصار 1: 93 / 298، الوسائل 1: 279 أبواب نواقض الوضوء ب 12 ح 11.
(1 1) التهذيب 1: 1 9 / 4 4، الاستبصار 1: 93 / 297، الوسائل 1: 279 أبواب نواقض الوضوء