مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص16
الخامس: كل مزيل للعقل من جنون أو سكر أو إغماء، بالاجماع المحقق والمحكي في التهذيب (1) والخصال (2) والمعتمد وغيرها (3)، وفي المنتهى.
لا نعلم فيه مخالفا (4).
ويؤيد بعض المطلوب: رواية الدعائم: ” إن المرء إذا توضأ صلى بوضوئه ذلك ما شاء من الصلاة ما لم يحدث أو ينم أو يجامع أو يغم عليه ” (5).
والاستدلال بصحيحة ابن خلاد (6) من جهة الاغفاء، أو عموم.
” إذا خفي عليه الصوت “، أو تعليق نقض النوم بذهاب العقل من باب التنبيه أو الأولوية، أو بالنقض بالنوم من باب تنقيح المناط، ضعيف.
السادس: بعض أفراد الاستحاضة كما يأتي في محله.
وأما الحدث الأكبر فهو وإن كان ناقضا للوضوء إلا أنه ليس من أسبابه.
فرع: الشك في تحقق الناقض لا عبرة به، وكذا الظن، لأن اليقين بالطهارة لا ينقض إلا بيقين مثله كما صرح به في الأخبار (7).
ولصحيحة ابن عمار (8) وخبر البصري (9) في الريح، وإحدى صحاح زرارة
(1) التهذيب 1: 5.
(2) لم نعثر عليه فيه، ولكن نقل عنه في الرياض 1: 14، ومفتاح الكرامة 1: 37 أنه عده من دين الامامية، نعم ربما يستفاد من كلامه في المجالس حيث إنه عد من دين الامامية
– فتأمل -.
(3) كالمدارك 1: 149.
(4) المنتهى 1: 34.
(5) الدعائم 1: 101، المستدرك 1: 229 أبواب نواقض الوضوء ب 2 ح 4.
(6) المتقدمة ص 13.
(7) راجع الوسائل 1: 245 أبواب نواقض الوضوء ب 1.
(8) التهذيب 1: 347 / 1017، الاستبصار 1: 90 / 289، الوسائل 1: 246 أبواب نواقض الوضوء ب 1 ح 3.
(9) الفقيه 1: 37 / 139، التهذيب 1: 347 / 1018، الاستبصار 1: 90 / 288، الوسائل 1: 246 أبواب نواقض الوضوء ب 1 ح 5.