مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص14
مع أنه سنة لا نوم.
وتعطيل السمع والعقل متلازمان كما يومئ إليه صحيحتا زرارة (1) أيضا، فالاكتفاء بإحدهما في بعضها غير صائر.
وبتلك الاخبار يخصص ما دل على انتفاء الناقض غير ما يخرج عن السبيلين مطلقا، فالحصر فيه إضافي بالنسبة إلى ما يخرج.
وبعض الظواهر النافي للنقض في بعض الحالات، كموثقة سماعة: عن الرجل يخفق رأسه وهو في الصلاة قائما أو راكعا، قال: ” ليس عليه وضوء ” (2).
ورواية عمران: ” من نام وهو جالس لم يتعمد لانوم فلا وضوء عليه ” (3).
ومرسلة الفقيه: ” عن الرجل يرقد وهو قاعد، عليه الوضوء ؟ فقال: لا وضوء عليه ما دام قاعدا إن لم يتفرج ” (4).
ورواية الحضرمي: ” إذا نام الرجل وهو جالس مجتمع فليس عليه وضوء.
وإذا نام مضطجعا فعليه الوضوء ” (5).
لا يضر، لضعفها بالشذوذ، ومخالفتها للشهرة بل الاجماع.
مع أن المذكور في في الاولى الخفق وهو النعاس أي ابتداء النوم، وفي الثانية عدم التعمد، ويمكن أن يكون بالغين المعجمة فيراد به ما لم يعطل العقل.
ولو قطع النظر عن ذلك كله يتعارض مع بعض ما مر، والترجيح لنا، لموافقة أخبارنا الكتاب ومخالفتها العامة (6) وأما الصحيح: في الرجل هل ينقض وضوؤه إذا نام وهو جالس ؟ قال: ” إن
(1) المتقدمان ص 7 و 12.
(2) الفقيه 1: 38 / 143، الوسائل 1: 255 أبواب نواقض الوضوء ب 3 ح 12.
(3) التهذيب 1: 7 / 6، الاستبصار 1: 80 / 248، الوسائل 1: 256 أبواب نواقض الوضوء ب 3 ح 14.
(4) الفقيه 1: 38 / 144، الوسائل 1: 254 أبواب نواقض الوضوء ب 3 ح 11.
(5) التهذيب 1: 7 / 7، الاتسبصار 1: 80 / 249، الوسائل 1 / 256 أبواب نواقض الوضوء ب 3 ح 15.
(6) راجع المغنى 1: 197، بداية المجتهد 1: 36 (