پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص12

التعارف بحيث يتبادر معه إرادة المتعارف ويكون قرينة معينة لارادته، وهو هنا ليس كذلك، ولذا يحكم بالنقض بالغائط الاسود والابيض والبول الاحمر ونحوها – فالحق: النقض بالمقعدة المذكور أيضا الرابع: النوم المعطل للسمع والعقل ولو تقديرا مطلقا، بالاجماع المحقق والمحكي في الخلاف والتهذيب والمعتبر (1) وغيرها (2)، وعن الانتصار والناصريات (3)، وجعله في الخصال من دين الامامية (4).

وخلاف ابني بابويه في مطلقه (5) كأحدهما في غير حالة الانفراج (6) لم يثبت، وكلامهما لو دل عليه بظاهره، يجب فيه التأويل: بأن المراد عدم ناقضيته في نفسه، بل لكونه مظنة الريح غالبا، فلذلك ينقض ولو عدم خروج الريح لما في الخصال، مع أنه لو ثبت، ففي الاجماع لا يقدح، فهو الحجة.

مضافا إلى المستفيضة كصحيحتي زرارة المتقدمتين (7)، والاخرى: ” يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والاذن، فإذا نامت العين والاذن والقلب وجب الوضوء ” قلت: فإن حرك إلى جنبه شئ ولم يعلم به ؟ قال: ” لا حتى يستيقن أنه قد نام حتى يجئ من ذلك أمر بين، وإلا فإنه على يقين من وضوئه، ولا ينقضاليقين أبدا بالشك، ولكن ينقضه بيقين آخر ” (8).

(1) الخلاف 1: 109، التهذيب 1: 5، المعتبر 1: 109.

(2) كالتذكرة 1: 11، والمنتهى 1: 32.

(3) الانتصار: 30، الناصريات (الجوامع الفقهية): 186 – (4) هكذا نقل في الرياض 1: 14 عن الخصال، ولم نعثر عليه فيه نعم في المجالس: 514 المجلس 93 عد ناقضية النوم إذا ذهب العقل، من دين الامامية، وروى في الخصال في حديث شرائع الدين ” لا ينقض الوضوء الا البول والريح والنوم والغائط والجنابة “.

(5) لا حظ القنع: 4، الهداية: 18، ونقل في المختلف: 17 كلاما عن علي بن بابويه في ذلك.

(6) لاحظ الفقيه 1: 38 / 144.

(7) في ص 7 و 8.

(8) التهذيب 1: 8 / 11، الوسائل 1: 245 أبواب نواقض الوضوء ب 1 ح 1 (