پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج2-ص7

الفصل الأول.

في أسبابه وهي ستة: الأول والثاني والثالث: البول والغائط والريح من الموضع الطبيعي المعتاد خروجه منه لعامة الناس وإن لم يعتد لشخص.

والنقض بها إجماعي، ونقل الاجماع عليه مستفيض (ا)، والمستفيضة عليه دالة: ففي صحيحة زرارة: ما ينقض الوضوء ؟ فقالا: ” ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الدبر والذكر، غائط أو بول أو مني أو ريح، والنوم حتى يذهب العقل، وكل النوم يكره إلا أن تكون تسمع الصوت) (2).

والأخرى: ” لا يوجب الوضوء إلا غائط أو بول أو ضرطة تسمع صوتها أو فسوة تجد ريحها ” (3)ورواية زكريا: ” إنما ينقض الوضوء ثلاث: البول والغائط والريح ” (4).

وصحيحة أبي الفضل: ” ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين اللذين أنعم الله عليك بهما) (5).

(1) كما نقله في المعتبر 1: 106، والتذكرة 1: 10، والمدارك 1: 142.

(2) الكافي 3: 36 الطهارة ب 23 ح 6، التهذيب 1: 8 / 12، 9 / 15، الوسائل 1: 249 أبواب نواقض الوضوء ب 2 ح 2.

(3) التهذبب 1: 10 / 16، 346 / 1016، الوسائل 1: 245 أبواب نواقض الوضوء ب 1 ح 2.

(4) الكافي 3: 36 الطهارة ب 23 ح 2، التهذيب 1: 10 / 18، الاستبصار 1: 86 / 272، الخصال.

21 / 47، الوسائل 1: 250 أبواب نواقض الوضوء ب 2 ح 6.

(5) الكافي 3: 35 الطهارة ب 23 ح 1، التهذيب 1: 10 / 17، الاستبصار 1: 85 / 271، الوسائل 1: 249 أبواب نواقض الوضوء ب 2 ح 4.