پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص405

وهل فيه أيضا بهذا المعنى أم لا ؟ بل بمعنى المرجوحية الاضافية حتي يكون فيه ثواب أيضا ؟ الظاهر الثاني، إذ ليس دلالة شئ من الاخبار المتقدمة على الكراهة – سوى رواية المحاسن (1) – مقتضى الحقيقة، فمجازه كما يمكن أن يكون الكراهة المصطلحة يمكن أن يكون المرجوحية.

وأما هي فلا تدل على نوع ثواب على ترك مطلق الكلام، وهو لا ينافي ترتب ثواب آخر على فعل نوع منه.

ومنها: الاستنجاء باليمين، للنهي عنه في المستفيضة (2).

والظاهر أنه إن لم يمس المحل باليد واكتفى بمجرد الصب، فاليد التي يصب بها الماء يحصل بها الاستنجاء.

وكذا إن مس بها بمجرد الاخذ كما في أخذ القضيب بيد وصب الماء باخرى، فالاستنجاء يحصل بالاخرى.

ولو غسل بها النجاسة، فالاستنجاءيحصل باليد الغاسلة دون ما يصب بها الماء.

ومنها: طول الجلوس في الغائط، لايجابه الباسور وفجع الكبد، كما ورد في الاخبار (3).

والسواك عند الغائط أو مطلقا، لايراثه البخر (4) كما في المرسل (5).

والأكل والشرب كذلك، للشهرة بل الاجماع، وتضمتنهما المهانة.

والاستناد إلى المرسلة الواردة في لقمة وجدها أبو جعفر عليه السلام في الخلاء (6) غير جيد.

والتعجيل في القيام عن الغائط قبل تمام الفراغ، للمروي في الخصال: ” لا

(1) المتقدمة ص 401.

(2) راجع الوسائل 1: 321 أبواب أحكام الخلوة ب 12.

(3) الوسائل 1: 336 أبواب أحكام الخلوة ب 20.

(4) البخر: نتن رائحة الفم.

(5) الفقيه 1: 32 / 110، الوسائل 1: 337 أبواب أحكام الخلوة ب 21 ح 1.

(6) الفقيه 1: 18 / 49، الوسائل 1: 361 أبواب أحكام الخلوة ب 39 ح 1.

)

والأكل والشرب كذلك، للشهرة بل الاجماع، وتضمتنهما المهانة.

والاستناد إلى المرسلة الواردة في لقمة وجدها أبو جعفر عليه السلام في الخلاء (6) غير جيد.

والتعجيل في القيام عن الغائط قبل تمام الفراغ، للمروي في الخصال: ” لا

(هامش)

(1) المتقدمة ص 401.

(2) راجع الوسائل 1: 321 أبواب أحكام الخلوة ب 12.

(3) الوسائل 1: 336 أبواب أحكام الخلوة ب 20.

(4) البخر: نتن رائحة الفم.

(5) الفقيه 1: 32 / 110، الوسائل 1: 337 أبواب أحكام الخلوة ب 21 ح 1.

(6) الفقيه 1: 18 / 49، الوسائل 1: 361 أبواب أحكام الخلوة ب 39 ح 1.