مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص404
وخبر أبي بصير: ” إن سمعت الاذان وأنت على الخلاء فقل مثل ما يقول المؤذن، واذكر الله في تلك الحال، فإن ذكر الله حسن على كل حال ” (1).
وهو مع سابقته حجة من استثني التكلم بمطلق ذكر الله، مضافا إلى المروي في عدة الداعي: ” لا بأس بذكر الله وأنت تبول، فإن ذكر الله حسن على كل حال ” (2).
وما ورد من وحيه سبحانه إلى موسى (من) (3) حسن الذكر في كل حال بعد سؤاله عن عروض حالات يجله تعالى عن الذكر فيها (4).
وفيه: أن الذكر حقيقة في التذكر القلبي، واستعماله في الآيات والاخبار فيه أيضا شائع، فلا يثبت من تجويزه تجويز الكلام الذكري الذي هو مجاز قطعا.
وعطف الذكر في خبر أبي بصير على قول مثل ما يقول المؤذن، وعكسه في الصحيحة، لا يدل على اتحادهما، بل حقيقة العطف التغاير، مع أن الاتحاد أيضا لا يفيد التعميم.
ويستثنى الرابع بالاجماع، وبمعارضة أدلة وجوبه مع العمومات المتقدمة – لعدم اجتماع الوجوب والكراهة – بالعموم من وجه، الموجبة للرجوع إلى أصالة الجواز، المستلزمة لضم فصل الوجوب بالاجماع المركب، فإنه لا قول بجواز رد السلام من غير وجوب.
وأما رواية الدعائم المتقدمة (5) فلضعفها غير ناهضة لرفع الواجب.
ووجه استثناء الخامس واضح كاستثناء مطلق الكلام حال الضرورة.
نم إنه لاشك في أن الكراهة هنا في غير ما يتعبد به الله بالمعني المصطلح.
(1) علل الشرائع: 284، الوسائل 1: 314 أبواب أحكام الخلوة ب 8 ح 2.
(2) عدة الداعي: 239.
(3) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة.
(4) الكافي 2: 497 الدعاء ب 21 ح 8، الوسائل 1: 310 أبواب أحكام الخلوة ب 7 ح 1.
(5) في ص 401.