پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص403

وصحيحة عمربن يزيد: عن التسبيح في المخرج وقراءة القرآن، فقال: ” لم يرخص في الكنيف أكثر من آية الكرسي وتحميد الله، أو آية: الحمد لله رب العالمين ” (1).

والاجماع على الجواز في الكل، وشذوذ الرواية (لو) (2) ابقيت على ظاهرها الموجب لضعفها أوجب حمل ما ظاهره الحرمة على الكراهة.

ثم الاخيرة هي الحجة في استثناء الاولين، وظاهرها عدم استثناء غير ما زكر.

واستبعاد استثنائها خاصة مع فضيلتها على كثير من الآيات مجرد وهم.

نعم، لم يذكر في التهذيب قوله: ” الحمد لله رب العالمين ” وختم بقوله: ” آية ” ومقتضاه: استثناء كل آية، ولا بأس به وإن ضعفه وجوده في الفقيه (3).

وصحيحة الحلبي: أتقرأ النفساء والحائض والرجل يتغوط، القرآن ؟ قال: ” يقرؤون ما شاؤوا ” (4) لا تثبت إلا الجواز الغير المنافي للكراهة.

ويستثنى الثالث برواية (5) سليمان بن مقابل المروية في العلل: لاي علة يستحب للانسان إذا سمع الاذان أن يقول كما يقول المؤذن وإن كان على البول أو الغائط ؟ قال: ” إن ذلك يزيد في الرزق ” (6).

وبصحيحة محمد: ” لا تد عن ذكر الله على كل حال، ولو سمعت المنادي ينادي بالاذان وأنت على الخلاء فاذكر الله عزوجل وقل كما يقول ” (7).

(1) الفقيه 1: 19 / 57، التهذيب 1: 352 / 1042 حذف منه ” الحمد رب العالمين “، الوسائل 1: 312 أبواب أحكام الخلوة ب 7 ح 7.

(2) مابين المعقوفين أضفناه لاستقامة المعنى.

(3) الفقيه 1: 19.

(4) التهذيب 1: 128 / 348، الاستبصار 1: 114 / 381، الوسائل 1: 313 أبواب أحكام الخلوة ب 7 ح 8.

(5) في ” ه‍ ” و ” ق “: لرواية.

(6) علل الشرائع: 284، الوسائل 1: 314 أبواب أحكام الخلوة ب 8 ح 3.

(7) الفقيه 1: 187 / 892، الوسائل 1: 314 أبواب أحكام الخلوة ب 8 ح 1.