مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص401
والتعدي بتنقيح المناط موقوف على القطع بالعلة.
والتمسك بمنافاته التعظيم لا يثبت إلا استحباب عدم الاستصحاب بقصد التعظيم، ولا كلام فيه ” ولكل امرئ ما نوى ” (1) وفتوى البعض (2) أيضا لا يثبت أزيد من ذلك، فالحكم بالكراهة مطلقا لذلك لا وجه له.
والمستفاد من الاخبار أن الكراهة إنما هي عند دخول الخلاء سواء كان للتغوط أو البول، فلا كراهة عند البول في غيره، بل ولا عند التغوط في مثل الصحراء، لعدم صدق الخلاء والكنيف، بل ولا المخرج، لان الظاهر منه أيضا البيت المعد له.
ويشتد الكراهة إذا كان الخاتم في اليسار حال الاستنجاء، للموثقة.
ورواية أبى بصير: ” من نقش على خاتمه اسم الله فليحوله عن اليد التي يستنجي بها ” (3).
ورواية الحسين بن خالد: قلت له: إنا روينا في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يستنجي وخاتمه في إصبعه، وكذلك كان يفعل أمير المؤمنين عليه السلام، وكان نقش خاتم رسول الله صلي الله عليه وآله: محمد رسول الله.
قال:” صدقوا ” قلت: وينبغي لنا أن نفعل ذلك ؟ فقال: ” إن اولئك كانوا يتختمون في اليد اليمنى وأنتم تتختمون في اليد اليسرى ” (4).
وقريب منها المروي في العيون (5).
وأما خبر وهب: ” كان نقش خاتم أبي: العزة لجميعا، وكان في يساره يستنجي بها، وكان نقش خاتم أمير المؤمنين عليه السلام: الملك لله، وكان في يده
(1) راجع الوسائل 1: 46 أبواب مقدمة العبادات ب 5.
(2) كالصدوق في الفقيه 1: 20.
(3) الكافي 6: 474 الزي والتجمل ب 27 ح 9، الوسائل 1: 331 أبواب أحكام الخلوة ب 17 ح 4.
(4) الكافي 6: 474 الزي والتجمل ب 27 ح 8، الوسائل 1: 331 أبواب أحكام الخلوة ب 17 ح 3.
(5) العيون 2: 55 / 206، الوسائل 1: 333 أبواب أحكام الخلوة ب 17 ح 9.