مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص400
به، لفتوى هؤلاء الاعاظم، والتعليل المذكور في رواية الخصال.
وقد يتمسك في التعدي: بالاولوية أو تنقيح المناط، وهو كما ترى.
ويستثني حال الضرورة، للضرورة، ورواية مسمع (1).
واستثناء المياه المعدة لذلك مدفوع بإطلاق النصوص.
ومنها: استصحاب الخاتم في اليد عند الخلوة وفيه اسم الله تعالى أو شئ من القرآن، لرواية الخزاز: أدخل الخلاء وفي يدي خاتم فيه اسم من أسماء الله ؟ قال: ” لا ” (2).
ورواية أبي القاسم: الرجل يريد الخلاء وعليه خاتم فيه اسم الله تعالى، فقال: ” ما احب ذلك ” قال: فيكون اسم محمد، قال: ” لا بأس ” (3).
وموثقة الساباطي: ” لا يمس الجنب درهما ولا دينارا فيه اسم الله، ولا يستنج وعليه خاتم فيه اسم الله، ولا يجامع وهو عليه، ولا يدخل المخرج وهو عليه ” (4) والمستتر في ” يستنجي ” ونظائره إلى الرجل المدلول عليه في ضمن الجنبلا الجنب.
والمروي في قرب الاسناد: عن الرجل يجامع، يدخل الكنيف وعليه الخاتم فيه ذكر الله، أو شئ من القرآن، يصلح ذلك ؟ قال: ” لا ” (5).
وهذه الروايات كما ترى مختصة بالخاتم في اليد صريحا كالاول، وظاهرا كالبواقي، فلا يفيد تعميم الكراهة بالنسبة إلى مطلق الاستصحاب كما قد يذكر.
(1) التهذيب 1: 34 / 90، الاستبصار 1: 13 / 25، الوسائل 1: 341 أبواب أحكام الخلوة ب 24 ح 3.
(2) الكافي 3: 56 الطهارة ب 36 ح 8، الوسائل 1: 330 أبواب أحكام الخلوة ب 17 ح 1.
(3) التهذيب 1: 32 / 84، الاستبصار 1: 48 / 135، الوسائل 1: 332 أبواب أحكام الخلوة ب 17 ح 6.
(4) التهذيب 1: 31 / 82، الاستبصار 1: 48 / 133، الوسائل 1: 331 أبواب أحكام الخلوة ب 17 ح 5.
(5) قرب الاسناد: 293 / 1157، الوسائل 1: 333 أبواب أحكام الخلوة ب 17 ح 10.