پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص399

أن يبول في الماء الراكد ” (1) فصل عليه السلام، والتفصيل قاطع للشركة.

ورواية عنبسة: عن الرجل يبول في الماء الجاري، قال: ” لا بأس به إذا كان الماء جاريا ” (2) فإن البأس الثابت بالمفهوم لغير الجاري هو الكراهة، فيكون هو المنفي في المنطوق.

والجواب عنها على القول بالحرمة في الراكد ظاهر.

وعلى الكراهة، أما عن الموثقتين: فبأن نفي البأس – الذي هو العذاب – لا ينافي الكراهة.

وأما عن الصحيحة: فبجواز عطف ” كره ” على ” قال ” فلا يكون في كلامه تفصيل، فلعله – عليه السلام – قال بالكراهة في الراكد في وقت، ونفى البأس عن الجاري في آخر، فجمعهما الراوي.

وأما عن الرواية: فبأنه يمكن أن يكون المراد بالبأس المجازي المثبت في المفهوم مرتبة من الكراهة مشابهة – لشدة مرجوحيته – للحرمة، وبالمنفي في المنطوق، الاعم منها ومن العذاب، ولهذا خصص نفي البأس في كثير من الاخبار بالجاري، وعلى هذا فيكون الكراهة فيه أخف، وهو كذلك.

كما أنه يشتد فيهما بالليل، لما ينقل من أن الماء بالليل للجن، فلا يبال فيه ولا يغتسل حذرا من إصابة آفة من جهتهم (3).

ثم إن النصوص مخصوصة بالبول ككلام جماعة (4).

وتعدى الاكثر – ومنهم الشيخان (5) – إلى الغائط أيضا فكرهوه فيه.

ولا بأس

(1) التهذيب 1: 31 / 81، الاستبصار 1: 13 / 23، الوسائل 1: 143 ابواب الماء المطلق ب 5 ح 1.

(2) التهذيب 1: 43 / 120، الاستبصار 1: 13 / 22، الوسائل 1: 143 أبواب الماء المطلق ب 5 ح 2.

(3) رواه في غوالي اللآلي 2: 187.

(4) كما في الفقيه 1: 16، والشرائع 1: 19، والقواعد 1: 4.

(5) المفيد في المقنعة: 42، والطوسي في النهاية: 10.