پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص398

” أنه ميراث الهموم ” (1).

وفي غيره: ” أنه من الجفاء ” (2).

” وأنه يورث الفقر ” (3).

وفي الثاني إلى رواية مسمع: ” نهي أن يبول الرجل في الماء الجاري إلا من ضرورة ” (4).

والمروي في الخصال: ” ولا تبولن في ماء جار ” إلى أن قال: ” فإن للماء أهلا ” (5).

وروي: ” أنه يورث السلس ” (6).

خلافا للمحكي عن ظاهر الصدوقين (7) والمفيد (8)، فحرموه في الاول، لظاهر النهي، وجعله بعضهم أحوط (9).

وهو كذلك.

وللاولين، فخصا الكراهة أو الحرمة بالاول، لموثقة ابن بكير: ” لا بأس فيالبول في الماء الجارى، (10).

وفي معناها موثقة سماعة (11).

وصحيحة الفضيل: قال: ” لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري، وكره

(1) نقله في البحار 77: 195 / 55.

(2) الدعائم 1: 104، المستدرك 1: 270 أبواب أحكام الخلوة ب 19 ح 1.

(3) غوالي اللآلي 2: 187، المستدرك 1: 271 أبواب أحكام الخلوة ب 19 ح 6.

وفيهما: ” يورث الحصر “.

(4) التهذيب 1: 34 / 90، الاستبصار 1: 13 / 25، الوسائل 1: 341 أبواب أحكام الخلوة ب 24 ح 3.

(5) الخصال: 613.

(6) غوالي اللآلي 2: 187.

(7) الفقيه 1: 16، الهداية: 15، وفي كشف اللثام 1: 22 نقله عن والد الصدوق.

(8) المقنعة: 41.

(9) الرياض 1: 17.

(10) التهذيب 1: 43 / 122، الاستبصار 1: 13 / 24، الوسائل 1: 143، أبواب الماء المطلق ب 5ح 3.

(11) التهذيب 1: 34 / 89، الاستبصار 1: 13 / 21، الوسائل 1: 143 أبواب الماء المطلق ب 5 ح 4.