پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص395

السطح أو مكان مرتفع يدل على أن المراد منه ما ذكرنا.

ويظهر من بعض كتب اللغة أنه الرمي إلى فوق (1).

ومن علل الحكم بخوف الرد حمله عليه.

ومنها: استقبال الشمس أو القمر في البول، للنهي عنها في المستفيضة المحمولة على الكراهة، لما (2) سبق.

كرواية السكوني: ” نهي أن يستقبل الرجل الشمس والقمر بفرجه وهو يبول ” (3).

ورواية الكاهلي: ” لا يبولن أحدكم وفرجه باد للقمر يستقبل به ” (4).

وفي المجالس: ” ونهي أن يبول الرجل وفرجه باد للشمس والقمر ” (5).

وفي الغائط، لما في الكافي – بعد مرفوعة محمد السابقة في القبلة (6) -: وروي أيضا في حديث (آخر) (7): ” لا تستقبل الشمس ولا القمر ” (8) فإنه يظهر منه أنه أيضا حكم الغائط.

وفي العلل: ” فإذا أراد البول والغائط – إلى أن قال -: ولا تستقبل الشمس أو القمر ” (9).

وكذا استدبار القمر حال الغائط، لما في الفقيه – بعد مرفوعة علي

(1) الصحاح 1: 389، مجمع البحرين 2: 393.

(2) في ” ه‍ “: كما.

(3) التهذيب 1: 34 / 91، الوسائل 1: 342 أبواب أحكام الخلوة ب 25 ح 1.

(4) التهذيب 1: 34 / 92، الوسائل 1: 342 أبواب أحكام الخلوة ب 25 ح 2.

(5) مجالس الصدوق: 345 ” المجلس 66 “.

(6) في ص 362.

(7) لا توجد في ” ق “.

(8) الكافي 3: 15 الطهارة ب 11 ملحق ح 3، الوسائل 1: 343 أبواب أحكام الخلوة ب 25 ح 5.

(9) نقلها في البحار 77: 194 / 53 عن كتاب العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم.