پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص392

القبور،.

” (1).

وفيه وفي المجالس: ” إن الله كره لكم أربعا وعشرين خصلة ونهاكم عنها إلى أن قال: ” كره البول على شط نهر جار، وكره أن يحدث الرجل تحت شجرة قد أينعت يعنى أثمرت ” (2).

وفي الاخير أيضا: ” أنه نهي أن يبول رجل تحت شجرة مثمرة أو على قارعة الطريق ” (3).

وفي الدعائم: ” البول في الماء القائم من الجفاء، ونهي عنه وعن الغائط فيه وفي النهر، وعلى شفير البئر يستعذب من مائها، وتحت الشجرة المثمرة، وبين القبور، وعلى الطرق والافنية ” (4).

وفي جامع البزنطي عن االباقر عليه السلام: ” ولا تبل في الماء، ولا تخل على قبر ” (5).

وصحيحة ابن مسلم: ” من تخل على قبر أو بال قائما أو بال في ماء قائم.

فأصابه شئ من الشيطان لم يدعه إلا أن يشاء الله ” (6) إلى غير ذلك.

ورواية الخصال والمجالس وسائر ما يتعقبها يتضمن البول أيضا صريحا أو إطلاقا، فاختصاص بعض ما تقدم عليها بالغائط لاجمال بعض آخر غير ضائر، والقول بالتخصيص بالتغوط – كبعضهم – ساقط.

والاجماع على انتفاء التحريم في هذه المواضع – إذ لا يقدح مخالفة النادر – يوجب حمل الامر بالاجتناب والنهي في جملة من تلك الاخبار على الاستحباب

(1) الخصال: 125، الوسائل 1: 329 أبواب أحكام الخلوة ب 16 ح 2.

(2 و 3) الخصال: 520، مجالس الصدوق: 248، 344، الوسائل 1: 327، 328 أبواب أحكامالخلوة ب 15 ح 10 و 11.

(4) الدعائم 1: 104، المستدرك 1: 270 أبواب أحكام الخلوة ب 19 ح 1 وص 261 ب 12 ح 2.

(5) نقلها عنه في البحار 77: 191.

(6) الكافي 6: 533 الزى والتجمل ب 69 ح 2، الوسال 1: 329 أبواب أحكام الخلوة ب 16 ح 1.