مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص391
الفصل الثالث: في مكروهاتها وهي أيضا امور: منها: التخلي مطلقا – بالغائط كان أو البول – في الطرق النافذة.
وأما المرفوعة فهي ملك لاربابها، يحرم التخلي فيها بدون إذنهم ويباح معه.
والمشارع – وهي موارد المياه من شطوط الانهار ورؤوس الآبار – وأفنية المساجد، وعلى القبور، وبينها، وأبواب الدور، ومنازل النزال، وتحت المثمرة من الاشجار.
كل ذلك للاشتهار، مضافا إلى المستفيضة من الاخبار المتضمنة جميعها لجميعها، كمرفوعة علي ورواية الاحتجاج المتقدمتين (1).
وصحيحة عاصم: أين يتوضأ الغرباء ؟ فقال: ” يتقي شطوط الانهار والطرق النافذة وتحت الاشجار المثمرة ومواضع اللعن ” فقيل له: وأين مواضع اللعن ؟ فقال: ” أبواب الدور ” (2).
ورواية الكرخي: ” (ثلاث خصال ملعون من فعلهن): المتغوظ في ظل النزال،.
” (3).
وخبر السكوني: ” نهي رسول الله – صلي الله عليه وآله – أن يتغوط عل شفير بئر ماء يستعذب منها، أو نهر يستعذب، أو تحت شجرة فيها ثمرتها ” (1).
والمروي في الخصال: ” يا علي، ثلاث يتخوف منهن الجنون: التغوط بين
(1) في ص 363 و 360.
(2) الكافي 3: 15 الطهارة ب 11 ح 2، التهذيب 1: 30 / 78، الوسائل 1: 324 أبواب أحكام الخلوة ب 15 ح 1.
(3) الكافي 3: 16 الطهارة ب 11 ح 6، التهذيب 1: 30 / 80، الوسائل 1: 325 أبواب أحكام الخلوة ب 15 ح 4، بدل ما بين المعقوفين في النسخ: ” ثلاثة ملعون ملعون من فعلهن ” وما أثبتناه موافق للكافي.
(4) التهذيب 1: 353 / 1048، الوسائل 1: 325 أبواب أحكام الخلوة ب 15 ح 3.