پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص390

فروع: أ: يستحب أن يكون الاستبراء

اليسار، لمرسلة الفقيه: ” إذا بال الرجل لم يمس ذكره بيمينه ” (1).

وعنه صلي الله عليه وآله: ” أنه كانت يمناه لطهوره وطعامه، ويسراه لخلائه وما كان من أذى ” (2).

ويستحب أن يجعل اليمين لما علا من الامور واليسار لما دنى.

ب: لو خرج شئ بعد الاستبراء ليس ينجس (3) ولا ينقض الطهارة، للاصل ومنطوق الحسنتين (4).

وقبله ينجس وينقض، لمفهومهما.

ج: الحكم كما اشير إليه يختص بالذكر، فلا استبراء على الانثى.

والمشتبه الخارج منها لا ينجس ولا ينقض، للاصل.

(1) الفقيه 1: 19 / 55، الوسائل 1: 322 أبواب أحكام الحلوة ب 12 ح 6.

(2) سنن أبي داود 1: 9.

(3) في ” ه‍ ” و ” ح “: بنجس.

(4) المتقدمتين ص 384 – 385.