مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص390
فروع: أ: يستحب أن يكون الاستبراء
اليسار، لمرسلة الفقيه: ” إذا بال الرجل لم يمس ذكره بيمينه ” (1).
وعنه صلي الله عليه وآله: ” أنه كانت يمناه لطهوره وطعامه، ويسراه لخلائه وما كان من أذى ” (2).
ويستحب أن يجعل اليمين لما علا من الامور واليسار لما دنى.
ب: لو خرج شئ بعد الاستبراء ليس ينجس (3) ولا ينقض الطهارة، للاصل ومنطوق الحسنتين (4).
وقبله ينجس وينقض، لمفهومهما.
ج: الحكم كما اشير إليه يختص بالذكر، فلا استبراء على الانثى.
والمشتبه الخارج منها لا ينجس ولا ينقض، للاصل.
(1) الفقيه 1: 19 / 55، الوسائل 1: 322 أبواب أحكام الحلوة ب 12 ح 6.
(2) سنن أبي داود 1: 9.
(3) في ” ه ” و ” ح “: بنجس.
(4) المتقدمتين ص 384 – 385.