مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص389
الذكر الحاصل من العصرات المذكورة أيضا وإرجاع ضمير التثنية في الثانية إلىالمقعدة والانثيين، وجعل الغمز بيانا للزوم العصر في الخرط، فيكون بيانا للثلاثة الاولي.
فتكون الحسنة الاولى دليلا للثلاثة الثانية، والثانيه للاولى.
ولكن لتضمنهما الشرط يحصل التعارض في حصول نقض الطهارة وعدمه بين منطوق كل منهما ومفهوم الآخر، وإذ لا مرجح لاحدهما في على التعارض وهو ما إذا أتى بإحدى الثلاثتين دون الاخرى، ولا قول بالتخيير بين الحكم بكفاية إحداهما في النقض وعدمها، فيجب الحكم بالتساقط والرجوع إلى الاصل، وهو مع كفاية كل ثلاثة من الثلاثتين الاولى والوسطى، لاصالة عدم تنجس الثوب والبدن، وعدم انتقاض الطهارة بعد تحقق إحدى الثلاثتين، كما ذكروا (1) في الانثي فإنه لا استبراء عليها، ولا تنقض طهارتها بالخارج المشتبه – فهو الحق، أي حصول الاستبراء بكل ثلاثة من الثلاثتين.
ولا يلزم خرق إجماع مركب معلوم سيما في حق من تعارضت عنده الادلة، مع أن التخيير المجوز في المدارك (2) هو بعينه ذلك.
والاحوط: الجمع بين الثلاثتين.
بل هو الافضل، للمرويين في النوادر المتقدمين (3).
وغاية الاحتياط الاتيان بالتسعة.
وينبغي الابتداء بالثلاثة الاولى حتى يخرج ما بين المقعدة والانثيين إلى الذكر، ثم بالوسطى حتى يخرج ما في الذكر أيضا، ثم بالثلاثة الاخيرة.
ويتخير بين إتمام الثلاثة الاولى ثم تعقيبها بالوسطى ثم بالاخيرة، وبين تعقيب كل مرة من الاولى بمثلها من الوسطى منفصلة أو متصلة، وكذا في الاخيرة.
(1) كما في القواعد 1: 4، والروض: 25، وكشف اللثام 1: 21.
(2) المدارك 1: 301.
(3) في ص 384 – 385.